قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، الهندسة المعمارية والتعمير. 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير المستخدمين والنشاط الإجتماعي الإمضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994.
محمد مغلاوي 8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.