قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمود بن حمدين، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 رضا حمياني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.