قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 إدارة الوسائل. يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس 36 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 36
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن تركية، مدير إدارة الوسائل الإمضاء باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة .1994 رضا حمياني عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.