قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 ، التخطيط والتعاون. 26 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للجمهورية الجزائرية / العدد 6 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد رابح مدير التخطيط والتعاون، الإمضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994.
محمد مغلاوي 8 رمضان عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.