قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 25
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد لعور، مدير الموارد البشرية والتنظيم، الإمضاء باسم وزير السكن على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994.
محمد مغلاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.