مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشباب والرياضة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشباب والرياضة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة سعيدة بوسيوف، بصفتها مفتشة بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.