مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الشباب والرياضة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.