قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة
قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير الوطني سنة 2026، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.
بموجب قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبرايرسنة 2026، ينهى ابتداء من 11 ديسمبر سنة 2025، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، التي ضمنها السيد سفيان بوضياف، رئيس مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.
وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.