مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة : 15 فبراير سنة 2026 م
– سامي وليد دكار، مديرا للدراسات،
– فوزي بن يوسف، مفتشا،
– عبد الحكيم آشلي، نائب مدير لمتابعة وتقييم هياكل وأجهزة دعم إنشاء النشاطات،
– نسرين بلهواري، نائبة مدير للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.