مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للبيئة في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.