مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للبيئة في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للبيئة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للبيئة في الولايتين الآتيتين :
– نور الدين عبد الصدوق، في ولاية بجاية،
– عبد االله مواتسي، في ولاية خنشلة، بناء على طلبه.
فرديّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.