مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّد سليم حميطوش، بصفته رئيسا لديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.