قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، كما يأتي :
– زكية حمودي، ممثلة سلطة الصحة النباتية، رئيسة،
– (بدون تغيير) ،
– فازية أمزياني، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
(بدون تغيير حتى)
– لمين مرابط، مقرّر لجنة التقويم البيولوجي، (الباقي بدون تغيير) .“ … وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.