مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الرياضة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الرياضة :
– محمد سليم شريفي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
– سعيدة بوسيوف، مفتشة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.