قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي.
بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في الجدول أدناه :
الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية مقران أيمن الصندوق الوطني للضمان مناعي شفيق ميمون بدر الدين قدوار أميرة الاجتماعي لغير الأجراء)CASNOS(الجزائر // عنابة // ميلة // وهران فلاق لبنى الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) الشلف قجار يونس زيدان محمد الحسين أحباب سميرة طهاري زهية عليوان وسام // بجاية // تيارت // الجزائر // // جيجل الجدول (تابع) الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية ديب محمد سمير الصندوق الوطني للتقاعد (CNR) سيدي بلعباس شبل صبري مساسط أيمن العربي عبد الحق بلحسن نور الهدى مولاي منير بهيليل محمد إلياس سالم شريف أمين عزي صالح خالد بن الدين أحمد الصندوق الوطني لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، المعدل والمتمم.
وزارة الرياضة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.