مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مكلّفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية الآتية :
– محمد دروم، بالأغواط،
– أحمد بقدور، بتلمسان،
– فاتح مجدوب، بتلمسان،
– مفيدة ديب، بعنابة،
– نصر الدين بولحيسة، بقسنطينة،
– ياسين مهدي، بمستغانم،
– فضيل لعريبي، بمستغانم،
– رمضان آيت مشدال، بورقلة،
– صافية بن زمور، بوهران،
– لونيس أوغليس، بوهران.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.