مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المديرة المنتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المديرة المنتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، تنهى مهام السيّدة جوهر حاجي، بصفتها مديرة منتدبة للبيئة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.