قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سنة سيلة النسافة الأصلية 50 5 50 • 09 الطبع والاشتراكات .D ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها | 70 • 100 g 150 درج دود 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها لفات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 تمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د . ج - نمن العدد للسنين السابقة : 100 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغييع العنوان 1100 دج - ثمن النشر على أساسي 15 دج للسطر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 77 69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي الموقعة بالخرطوم في أول نوفمبر سنة 1976 . 613 مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين مدير مصلحة المحفوظات الولاية الجزائر . 616 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين مدير مصلحة المحفوظات لولاية وهران . 616 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين مدير مصلحة المحفوظات لولاية قسنطينة . 616 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1397 الموافق 14 مارس سنة 1977 يتضمن تعيين مدير ميناء سكيكدة . 616 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير | لوزارة العدل . 617
612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 جمادى الاولى عام 1397 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 24 أبريل سنة 1976 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أم البواقي والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة | بترقية وتسيير الصناعات المحلية . 617 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء حط كهربائي ذى توتر قدره 33/63 كيلو فولط ببني صاف، من المنفعة العمومية . 619 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1397 | 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر الموافق 9 أبريل سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بالمنشآت الاساسية وأشغال الطرق 617 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 5 مارس سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية للميكانيك العامة 617 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 7 أبريل سنة 1977 يتضمن أحداث مؤسسة لاعادة التربية بالمسيلة . 618 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة | 1977 يتضمن تعيين لجان الاطروحات . 618 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للشركة الوطنية للاشغال البحرية . 618 | قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 15 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية لاشغال الطرق . 618 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1397 الموافق 21 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة المغفلة «تيكتو» . 618 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط بالمحمدية من المنفعة - العمومية 618 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائي ذي توتر قدره 60 كيلوفولط يربط حاسي الرمل بتيلغمت من المنفعة العمومية . 619 قدره 33/63/225 / كيلو فولط بجنوب بجاية من المنفعة العمومية . 619 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز جنوب وهران ذى توتر قدره 33/63/33/63/11 / كيلوفولط من المنفعة العمومية 620 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضن التصريح بأن أشغال بناء مركز بوادي رهيو ذي توتر قدره 33/63 كيلو فولط من المنفعة العمومية . 620
- قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات 60 كيلو فولط تربط سطيف بالمركز الجديد 60/220/60 / كيلو فولط للحاسي واشتقاق من خط الخروب سطيف ذي توتر قدره 60 كيلوفولط بمركز الحاسي من المنفعة العمومية 620 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية . في الاتصالات بالتيليكس بين الجزائر وسنغفورا . 621 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعنابة لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لازمة لبناء مكتب لليد العاملة للنساء (أو نامو) . 621 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء منح محل تجارى لفائدة بلدية قسنطينة 621 اعلانات وبلاغات-
- انذارات المقاولين . 622
الأحد 12 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 اتفاقات دولية مرسوم رقم 77 69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى | الموقعة بالخرطوم في أول نوفمبر سنة 1976 ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 17 وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي الموقعة بالحرطوم في أول نوفمبر سنة 1976 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المتضمنة انشاء الهيئة | العربية للاستثمار والانماء الزراعى الموقعه بالحرطوم في أول نوفمبر سنة 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل 1977 . هواري بومدين اتفاقية انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي ان حكومات الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية : رغبة منها في دفع عجلة التنمية الزراعية في الوطن العربي وتحقيق الامن العذائي للامة العربية ، وادراكا منها للامكانيات الزراعية غير المستغلة التي يزخر بها الوطن العربي والتي سيؤدى استغلالها الى تأمين احتياجاته المترايدة من الغذاء ، و ايمانا منها بأن هذه التنمية لا تتحقق على الوجه الاكمل الا بفضل التضامن العربي وتظافر الجهود العربية المشتركة و نظرا لأن جمهورية السودان الديمقراطية تحظى بوجه خاص بقدر كبير من الطاقات الزراعية غير المستثمرة التي يجب البدء باستثمارها لصالح الامة العربيه ، قد اتفقت على ما يلى : المادة الأولى في هذه الاتفاقية وملحقها تكون للتعبيرات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
- «السودان» يقصد به جمهورية السودان الديمقراطية . 2 (2) «الهيئة» يقصد بها الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي . 3 (3) «الاتفاقية» يقصد بها الاتفاقية الحالية الخاصة بانشاء الهيئة وملحق هذه الاتفاقية الذى يتضمن النظام الاساسي للهيئة
- «الدولة المتعاقدة» يقصد بها كل دولة توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها وفقا لاحكامها • 5 (5) «العضو في «الهيئة» يقصد به الدولة المتعاقدة المساهمة في الهيئة أو المؤسسة أو الهيئة أو الشركة التي تسميها تلك الدولة لهذا الغرض وفقا لاحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية 6 (6) «الدولة المضيفة يقصد بها كل دولة متعاقدة تمارس الهيئة في اقليمها نشاطها الاستثماري والانمائي . 7 (7) شركات الهيئة» يقصد بها كل شركة لا تقل مساهمة الهيئة في رأس مالها عن نسبة معينة يحددها الاتفاق الاساسي الحاص بنشاط الهيئة فى كل دولة ويجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شروطا أخرى لازمة لاعتبار الشركة من شركات الهيئة. 8 (8) «مجلس المساهمين يقصد به مجلس المساهمين في الهيئة . 9 (9) «مجلس الادارة يقصد به مجلس ادارة الهيئة
- «الصندوق» يقصد به الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي . المادة الثانية 1 (1) تنشأ بموجب هذه الاتفاقية هيئة مالية عربية مستقلة تسمى «الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي». ويبين ملحق هذه الاتفاقية النظام الاساسي للهيئة 2 (2) رأس مال الهيئة مائة وخمسون مليونا من الدنانير الكويتية يقسم الى خمسة عشر ألف سهم اسمى قيمة كل منها عشرة آلاف دينار كويتى وذلك وفقا لقائمة الاكتتاب الواردة بالنظام الاساسي المادة الثالثة مدة قيام الهيئة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يتقرر حل الهيئة وفقا للاحكام الواردة في النظام الاساسي .
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 جمادى الاولى عام 1397 ه المادة الرابعة تكون للهيئة شخصية قانونية دولية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي 2 (2) ويجوز للهيئة أن تحوز الاموال المنقولة والثابتة وأن تتملكها وأن تباشر كافة التصرفات القانونية وأن تقاضي و تقاضى باسمها الخاص ويكون لها في كل دولة متعاقدة كافة الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها وتحقيق أغراضها . 3 (3) وللهيئة بوجه خاص أن تعقد فيما يتعلق بتحقيق أغراضها اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية وتكون أحكام هذه الاتفاقات ملزمة دوليا • المادة الخامسة تخضع الهيئة لاحكام الاتفاقية وتخضع في كل ما لم يرد بشأنه حكم فيها للمبادىء المشتركة في قوانين الدول المتعاقدة والمبادىء المعترف بها فى القانون الدولى، وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه المبادىء وتلك مع روح الاتفاقية . المادة السادسة يكون عضوا في الهيئة كل دولة عربية تساهم في رأس والمساهمة في توفير التمويل اللازمة لها كما يشمل ذلك تنفيذ هذه المشروعات مباشرة أو بواسطة شركات تنشئها الهيئة أو تساهم فيها . 4 (4) وتتعاون الهيئة في حدود أهدافها مع المنظمات والمؤسسات العالمية والاقليمية والوطنية العامة في مجال الاستثمار والانماء. ولها أن تتعامل مع الهيئات والشركات التي تمارس أنشطة مماثلة أو مرتبطة وأن تشتريها أو تدمجها أو تلحقها بها • المادة الثامنة 1 (1) تمارس الهيئة نشاطها ابتداء في جمهورية السودان الديمقراطية في اطار الخطة الاستثمارية الأولى التي يتفق عليها بين حكومة السودان والهيئة بمعاونة الصندوق. ويكون نشاط الهيئة في السودان مشمولا بالحصانات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفى الاتفاق الاساسي المرفق بها والخاص بنشاط الهيئة في السودان 2 (2) ويجوز، بقرار من مجلس المساهمين، أن تقوم الهيئة بتنفيذ برامج متكاملة في دول أخرى متعاقدة وذلك دون اخلال بسلامة تنفيذ الخطة الاستثمارية المشار اليها في الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة تدخل الهيئة في اتفاق أساسي مع مالها. ويجوز أن تسمى الدولة المتعاقدة لاغراض العضوية | الدولة التي تسعى الى تنفيذ برنامج متكامل فيها. ويحدد هذا مؤسسة أو هيئة عامة تابعة لها أو شركة متمتعة بجنسيتها تكون ثلاثة أرباع رأس مالها على الاقل مملوكة لهذه الدولة أو لاحدى مؤسساتها العامة. وتضمن الدولة التي تسمى هذه المؤسسة أو الهيئة العامة أو الشركة التزاماتها قبل الهيئة . المادة السابعة تهدف الهيئة الى تنمية الموارد الزراعية في الدول المتعاقدة على أن تراعى في ذلك بصورة خاصة توفير اكبر قدر من المواد الغذائية للدول المتعاقدة وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي فيما بينها … 2 (2) ويشمل نشاط الهيئة في تحقيق أهدافها الاستثمار في كافة صور الانتاج الزراعى والاعمال المرتبطة به والمتفرعة عنه وبوجه خاص استصلاح الاراضى والانتاج الزراعي النباتي والحيواني وانتاج الاسماك والمراعى والغابات وغيرها من الموارد الزراعية كما يشمل نقل وحفظ وتسويق وتصدير وتصنيع جميع المنتجات والحاصلات الزراعية والحيوانية والسمكية ومستلزمات انتاجها بما في ذلك المواد والمعدات اللازمة للانتاج الزراعى . وكذلك تباشر الهيئة تنفيذ المشروعات أو الانشطة الاخرى اللازمة لنشاطها الاستثمارى والانمائي والمكملة لذلك النشاط بما في ذلك مشاريع البنية الاساسية اللازمة لذلك مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذه الاتفاقية. (3) ويشمل نشاط الهيئة اعداد كافة المشروعات المشار اليها في الفقرة السابقة وما يتطلبه ذلك من اجراء الابحاث والدراسات الخاصة بها وكذلك تمويل هذه المشروعات | الاتفاق طريقة عمل الهيئة والخطة الاستثمارية التي تمارس نشاطها في اطارها وما تتمتع به الهيئة من مزايا وتسهيلات في الدولة المضيفة وبوجه خاص في مجال حيازة الاراضي وتملكها . المادة التاسعة 1 (1) تمارس الهيئة نشاطها وفقا للاساليب والاسس التجارية المستقرة وضمن مقتضيات السلامة المالية وبحيث تتمكن من تحقيق عائد مناسب على مجموع عملياتها وذلك دون اخلال بما قد تقوم به الهيئة - طبقا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية - من مشروعات وأنشطة لازمة أو مكملة لنشاطها الاستثماري 2 (2) وتخضع ادارة الهيئة ونشاطها للقواعد والنظم التي يضعها مجلس الادارة دون تقيد فى هذا الشأن بما يرد في قوانين الدولة المضيفة من قيود . المادة العاشرة تتبع الهيئة مختلف الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراضها كتنفيذ المشروعات وتأسيس الشركات وتملك الحصص والاسهم فيها عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها، والاقتراض واصدار السندات والاقراض بالشروط التي يضعها مجلس الادارة. ويجوز للهيئة أن تتلقى الهبات غير المقترنة بشروط أو المقترنة بشروط لا تتعارض مع أهدافها ووسائلها المادة الحادية عشرة أجهزة الهيئة هي مجلس المساهمين ومجلس الادارة ورئيس : | الهيئة وجهاز العاملين. ويحدد النظام الاساسي الملحق بهذه | الاتفاقية تكوين هذه الاجهزة واختصاصاتها •
الأحد 12 جمادي الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 المادة الثانية عشرة لا تخضع أموال الهيئة في الدول المتعاقدة للتأميم . (2) ولا ترد على أموال الهيئة فى الدول المتعاقدة المصادرة أو نزع الملكية أو الاستيلاء أو الحراسة أو الحجز الا تنفيذا لحكم نهائي صادر من جهة قضائية مختصة ، (3) وتعفى الهيئة وموجوداتها ودخولها وتوزيعات الارباح العائدة اليها وعملياتها فى الدول المتعاقدة، وكذلك مساهمات الاعضاء فيها والسندات التي تصدرها والقروض التي تعقدها، والودائع والمنح التي تتلقاها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية والمحلية كما تعفى الهيئة من مسؤولية تحصيل أو دفع أية رسوم أو ضرائب . المادة الثالثة عشرة تتمتع الهيئة وشركاتها بكافة التسهيلات والمزايا التي تمكنها من تحقيق أهدافها في الدولة المضيفة. ويتم تحديد هذه التسهيلات والمزايا تفصيلا فى الاتفاق الاساسى الذى يبرم بين الدولة المضيفة والهيئة طبقا لاحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية . المادة الرابعة عشرة
- (1) تتمتع الهيئة وشركاتها بالاعفاء من أنظمة الاستيراد والتصدير المعمول بها في الدولة المضيفة، وذلك فيما يخص الامور المتعلقة بممارسة نشاطها (2) وتعفى الهيئة وشركاتها من الاحكام الخاصة بالرقابة على النقد والتحويلات الخارجية فى الدولة المضيعة وذلك بالقدر | اللازم لشراء الاصول الرأسمالية ومواجهة نفقات التشغيل وتكوين الاحتياطيات وخدمة الديون. ويسرى هذا الاعفاء على توزيع أرباح الهيئة على الاعضاء المساهمين فيها بنقد غير عملة الدولة المضيفة، وكذلك توزيع الارباح العائدة الى الهيئة، وتحويل قيمة أسهمها وفوائضها الى الخارج في حالة انقضائها وتصفيتها أو انسحاب أحد الاعضاء من غير الدولة المضيفة .
- ولا تخل الاحكام السابقة بحق الدولة المضيفة في تجميع البيانات الاحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتحويلات الخارجية . المسادة الخامسة عشرة (1) يتمتع أعضاء مجلس المساهمين وأعضاء مجلس الادارة ورئيس الهيئة والعاملون فيها بالحصانات والاعفاءات التالية في الدول المتعاقدة : أ - الحصانة ب من أية اجراءات تنفيذية أو قضائية فيما يخص الاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات الاقامة الخاصة ب - بالاجانب . かー التسهيلات الخاصة بالسفر . د الاعفاء من الضريبة على المرتبات أو المكافآت التي يتقاضونها من الهيئة. وعلى كل دولة متعاقدة احترام استقلال العاملين في الهيئة والامتناع عن أية محاولة للتأثير عليهم في تأدية واجباتهم . 2 (2) ولا تلزم الدول المتعاقدة بمنح الحصانات أو الاعفاءات المتقدمة لاحد من مواطنيها (3) تعامل الدول المتعاقدة مكاتبات الهيئة ووثائقها معاملة المكاتبات والوثائق الرسمية الخاصة بكل منها لدى بقية الدول الاعضاء . (4) وللهيئة أن تعقد مع دولة المقر أو غيرها اتفاقات تقرر لها أو للعاملين فيها حصانات أو اعفاءات غير منصوص عليها في هذه الاتفاقية . المادة السادسة عشرة 1 (1) يختص مجلس المساهمين بصفة نهائية بالمنظر والفصل في جميع المنازعات التي تنشأ حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيما بين الدول المتعاقدة أو الاعضاء في الهيئة، أو فيما بين أي من هؤلاء والهيئة . (2) واذا وقع - في غير ما تنص عليه الفقرة السابقة خلاف يخص نشاط الهيئة بين الهيئة ودولة مضيفة أو بين الهيئة وعضو انتهت عضويته أو بينها وبين أحد أعضائها بعد صدور قرار انهاء عملياتها، ولم يمكن تسوية هذا الخلاف بالطرق الودية، طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين تعين الدولة المعنية أحدهم وتعين الهيئة الثانى ويختار المحكمان حكما ثالثا يتفقان عليه، وفى حالة عدم اتفاقهما يقوم باختياره رئيس محكمة العدل العربية من بين رجال القانون العرب والى أن يتم انشاء هذه المحكمة يقوم باختياره الامين العام الجامعة التندول العربية ويصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية الاصوات ويكون نهائيا وملرما . (3) وتخضع الهيئة - في جميع منازعاتها غير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين - للجهات القضائية المختصة في الدول المتعاقدة • المادة السابعة عشرة 1 (1) يعرض كل اقتراح بتعديل أحكام هذه الاتفاقية على مجلس مساهمي الهيئة. فاذا وافق المجلس على اقتراح التعديل وجب على الهيئة أن تطلب رأى جميع الدول المتعاقدة بشأنه. وفي حالة موافقة ثلاثة أرباع أصوات الدول المتعاقدة تسجل الهيئة التعديل ببلاغ رسمى توجهه الى جميع الدول المتعاقدة ويسجل التعديل لدى الصندوق وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ هذا البلاغ .. 2 (2) واستثناء من أحكام الفقرة (1 (1) من هذه المادة يجب موافقة جميع الدول المتعاقدة على التعديلات التي تتضمن أية زيادة في الحصانات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة 15 من هذه الاتفاقية كما لا ينفذ أي تعديل تترتب عليه زيادة الالتزامات المالية لدولة متعاقدة الا بموافقة هذه الدولة
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 جمادى الاولى عام 1397 ه 3 (3) ويجوز تعديل أحكام النظام الاساسي للهيئة بالطرق | المنصوص عليها في هذا النظام . المادة الثامنة عشرة تعرض هذه الاتفاقية وملحقها والاتفاق الاساسي المرفق بها للتوقيع عليها في الفترة من 5 تشرين أول (أكتوبر) حتى آخر | تشرين ثاني (نوفمبر) 1976 . (2) ويحق لاية دولة عربية لا تكون قد وقعت على الاتفاقية في تلك الفترة أن تنضم اليها وذلك خلال سنة من تاريخ انقضاء تلك الفترة. ويزيد رأس مال الهيئة في هذه الحالة تلقائيا بقدر مساهمة الدولة المنضمة. ويجوز لاية دولة عربية بعد انقضاء مدة السنة المشار اليها أن تنضم الى الاتفاقية وفقا للشروط التي يحددها مجلس مساهمي الهيئة. ويكون الانضمام في جميع الاحوال بايداع وثائق الانضمام لدى الصندوق المادة التاسعة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة عندما تقوم ست دول متعاقدة على الاقل من بينها السودان يجاوز مجموع المساهمات الصادرة عنها | خمسين بالمائة (50 % من رأس مال الهيئة بايداع الوثائق التي تفيد أن أحكام الاتفاقية قد أصبحت ملزمة قانونا لها، وتودع هذه الوثائق لدى الصندوق ويقوم رئيسه بابلاغ الاعضاء بنفاذ الاتفاقية ويطلب منهم تعيين ممثليهم في مجلس المساهمين ويدعو الى أول اجتماع لهذا المجلس على أن ينعقد هذا الاجتماع خلال شهرين من تاريخ نفاذ الاتفاقية . ويتم في هذا الاجتماع انتخاب أول مجلس الادارة الهيئة ورئيس الهيئة. وتعتبر الاتفاقية نافذة في حق الدول المنضمة اليها طبقا لاحكام المادة السابقة اعتبارا من تاريخ ايداع وثائق انضمامها لدى الصندوق (*) المادة العشرون لا يجوز ابداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية سواء عند التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام اليها . وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الخرطوم بتاريخ أول نوفمبر 1976، وقد قام الممثلون المفوضون الواردة أسماؤهم أدناه بتوقيع هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تحفظ بمقر الصندوق الذي يقوم باعطاء نسخة معتمدة لكل دولة موقعة أو منضمة مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين مدير مصلحة المحفوظات لولاية الجزائر بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يعين السيد عمر حاشي ، مديرا لمصلحة المحفوظات لولاية الجزائر . ويتقاضى السيد عمر حاشى بهذه الصفة مرتبا يحسب على أساس الرقم الاستدلالى 450 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين مدير مصلحة المحفوظات لولاية وهران بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يعين السيد فؤاد سوفي مديرا لمصلحة المحفوظات لولاية وهران ويتقاضي السيد فؤاد سوفى بهذه الصفة مرتبا يحسب على أساس الرقم الاستدلالي 450 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يتضمن تعيين مدير مصلحة المحفوظات لولاية قسنطينة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 3 أبريل سنة 1977 يعين السيد عبد الكريم بجاجة مديرا لمصلحة المحفوظات لولاية قسنطينة .. ويتقاضي السيد عبد الكريم بجاجة، بهذه الصفة مرتبا يحسب على أساس الرقم الاستدلالي 450 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الدولة المصنعة بالنقل قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1397 الموافق 14 مارس سنة 1977 يتضمن تعيين مدير ميناء سكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1397 الموافق 14 مارس سنة 1977 يعين السيد حسن يونس مديرا لميناء سكيكدة 101
الأحد 12 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة العدل ان وزير الداخلية ووزير المالية . بناء على تقرير وزير العدل . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس | التنفيذي للولاية ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات . يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان تسيير الاعتمادات المخصصة لدفع الاجور المترتبة عن الانشطة والتكاليف الاجتماعية للموظفين المعينين التسيير القضاء المجالس القضائية والمحاكم) وكذا مكاتب التوثيق المقامة بالولاية، تبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة العدل، وذلك تطبيقا لاحكام المقطع 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه المادة 3 : ان التسيير الاستثنائي للاعتمادات المنصوص عليها بموجب المادة الاولى أعلاه، الذي تقوم به المصالح المركزية لوزارة العدل، ينتهي في 31 ديسمبر سنة 1977 . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 مارس 1977 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام عبد الغني العقبي محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 24 أبريل سنة 1976 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية أم البواقى والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بترقية وتسيير الصناعات المحلية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 24 أبريل سنة 1976 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاية أم البواقي، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى «شركة ترقية وتسيير الصناعات المحلية . ان تنظيم وسير هذه المؤسسة يحددان وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 9 أبريل سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية سطيف والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بالمنشآت الاساسية وأشغال الطرق بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 9 أبريل سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية سطيف والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى شركة المنشآت الاساسية وأشغال الطرق ان تنظيم وسير هذه المؤسسة يحددان وفقا لاحكام المرسوم. رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 5 مارس سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية ورقلة والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية للميكانيك العامة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 تنفذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 5 مارس سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ورقلة والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى مؤسسة الميكانيك العامة ان تنظيم وسير هذه المؤسسة يحددان وفقا لاحكام المرسوم رقم 7-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 جمادى الأولى عام 1397 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 7 ابريل سنة 1977 يتضمن أحداث مؤسسة لاعادة التربية بالمسيلة ان وزير العدل ، قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1397 الموافق 21 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة المغفلة «تيكتو» بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1397 الموافق 21 فبراير سنة 1977، يعين السيد على شعبان شاوش، مندوبا بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 | للحكومة لدى الشركة المغفلة «تيكتو» لمدة 6 أشهر ابتداء من الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين، ولا سيما المواد 26 و 27 و 28 مله . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث مؤسسة لاعادة التربية بالمسيلة . المادة 2 : يكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية ومدير الموظفين والادارة العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 7 أبريل سنة 1977 . بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين لجان الاطروحات بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير | سنة 1977، يرخص لمديرى جامعة الجزائر وجامعة العلوم والتقنولوجيا بالجزائر تعيين أعضاء لجان الاطروحات الخاصة بدكتوراه الدورة الثالثة ودكتوراه الدولة باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنسة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للشركة الوطنية للاشغال البحرية بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 ، تنهى مهام السيد ميلود مروشي، بوصفه مديرا | عاما مساعدا للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 15 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنيسة لاشغال الطرق بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 15 فبراير سنة 1977، يعين السيد جلول تفاحي مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . تاريخ توقيع هذا القرار . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهريسائي ذي توتر قدره 33/63 كيلوفولط بالمحمدية من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1975 ،
- وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائي بالمحمدية ذى توتر قدره 33/63 كيلو فولط معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية المحمدية بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة سنة 1977 . بلعيد عبد السلام
الأحد 12 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خط كهربائى ذي توتر قدره 60 كيلوفولط يربط حاسي الرمل بتيلغمت من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1974 ، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء خط كهربائى بين حاسي الرمل وتيلغمت ذي توتر قدره 60 كيلو فولط يربط مركز حاسي الرمل بتيلغمت بالاشتقاق من خط 60 كيلو فولط الاغواط غرداية ويبلغ طوله 30 كم تقريبا، من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير | سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 33/63 كيلوفولط ببني صاف من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1975 ،
- وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ،
- وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه ، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال بناء مركز كهربائي بيني صاف ذى توتر قدره 33/63 كيلو فولط معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية بنى صاف، صاف، بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر قدره 225/63/33 / كيلوفولط بجنوب بجاية من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة . بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1975 ، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ،
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 جمادي الاولى عام 1397 ه وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال بناء مركز كهربائى بجنوب بجاية ذى توتر قدره 33/63/225 معد لتزويد المنطقة الصناعية وناحية بجاية بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز جنوب وهران ذى توتر قدره 11/33/63 / كيلوفولط من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة . وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1975 ، وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال بناء مركز ذى توتر قدره 11/33/63 كيلو فولط بجنوب وهران لتزويد المنطقة الصناعية والناحية الاولى لوهران بالطاقة الكهربائية من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز بوادي رهيو ذي توتر قدره 63/33 كيلوفولط من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1975 . وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات، بأن أشغال بناء مركز ذي توتر قدره 33/63 / كيلو فولط بوادي رهيو لتزويد المنطقة الصناعية لوادى رهيو بالطاقة الكهربائية، من المنفعة العمومية . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء خطوط كهربائية ذات 60 كيلو فولط تربط سطيف بالمركز الجديد 60/220/60 / كيلوفولط للحاسي واشتقاق من خط الخروب سطيف ذي توتر قدره 60 كيلو فولط بمركز الحاسي من المنفعة العمومية ان وزير الصناعة والطاقة ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ،
الأحد 12 جمادى الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبعد الاطلاع على الطلب الذى قدمته الشركة الوطنية للغاز والكهرباء بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1976 . وبناء على المخططات والوثائق المقدمة من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تدعيما لطلبها ، وبناء على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار اليه أعلاه، وبناء على تقرير المدير العام للطاقة والمحروقات . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح قصد اقامة ارتفاقات بأن أشغال البناء المبينة أدناه من المنفعة العمومية : – خط ذو توتر قدره 60 كيلو فولط يربط مركز سطيف الحالي والبالغ 60 كيلو فولط بمركز الحاسي البالغ من التوتر 60/220 كيلو فولط .
- خط ذو توتر قدره 60 كيلو فولط معد لمد خط الخروب سطيف ذي التوتر البالغ 60 كيلو فولط الى مركز الحاسي. ان طول الخطين المزمع بناؤهما هو كما يلى : 1 (1) الحاسي - سطيف 4,500 كم 2 (2) اشتقاق من خط الحاسي : 1,500 كم . المادة 2 : يكلف المدير العام للطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1397 الموافق 22 يناير سنة 1977 • بلعيد عبد السلام قرارات قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعنابة لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لازمة لبناء مكتب لليد العاملة للنساء (أو نامو) بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة، تخصص لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قصد بناء مكتب لليد العاملة للنساء «أنامو» بعنابة قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها | 500 م2 وتابعة للقطاع المسيرة ذاتيا الشيخ الطاهر وتحمل رقم 504 من مخطط التجزئة المطابق للرقم 436 من مخطط مسح الاراضي القسم ب من السهل الصغير .. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيليكس بين الجزائر وسنغفورا ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 ، وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973،
- وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتليكس بين الجزائر وسنغفورا ب 16,11 فرنكا ذهبيا أى 26,10 دج لرسم وحده قدره 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص باتصال يقل أو يعادل ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1977 ◆ المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس 1977 • سعيد آيت مسعودان الولاة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء منح محل تجاري لفائدة بلدية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976، يلغى منح المحل التجاري المستعمل أو ذى الطابع السياحي والمسمى «خانة لاهالت الكائن بقسنطينة في شارع زعموش وتوضع أدوات وأثاث المحل التجاري المشار اليه أعلاه تحت تصرف ادارة أملاك الدولة .
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 جمادى الاولى عام 1397 ه اعلانات انذارات المقاولين تنذر شركة الاثاث المعدني الموجودة بوهران 23 نهج خميستي، متعهدة الصفقة المتعلقة بالقسم رقم 9 الخاص بالتجهيز لصنع خزنة من أجل بناء خزينة ببشار، والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1975 تحت رقم 255 والمصادق عليها من قبل والى بشار بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1975 تحت رقم -0-75 لأن تنجز أشغال التجهيز في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. واذا لم تستجب هذه الشركة للالتزامات المذكورة أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 • تنذر مقاولة عثمان بن نسيب الموجودة بمدينة الجزائر بشاشة الشمس» بالابيار، متعهدة الصفة رقم 1 الخاصة وبلاغات الكبرى والصفقة رقم 4 المتعلقة بالنجارة والمصادق عليهما بتاريخ 5 فبراير سنة 1975 من قبل والي مستغانم ، لان تستأنف الاشغال الخاصة بالاشغال الكبرى والنجارة وذلك طبقا لبنود وشروط صفقتيها. ويمنح لها أجل عشرة (10) أيام لاستئناف هذه الاشغال ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تستجب المقاولة لالتزاماتها عند القضاء هذا الاجل فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية : العامة المصادق عليه بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 ينذر مدير مركب البناء والاشغال العمومية 7000 شارع الاخوة عبد السلامي بالقبة - الجزائر، المتعهد الثامن للصفقة بالاشغال الكبرى والطرقات ومختلف الشبكات وعزل السوائل | رقم 71/ARCH/44 المبرمة مع مديرية المنشآت الأساسية والمصادق عليها بتاريخ 14 يناير سنة 1976 لان تضع كبل المعدات والمستخدمين اللازمين من أجل الاسراع في انجاز أشغال 100 مسكن بزمورة وذلك في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة عند انقضاء هذا الاجل لالتزاماتها فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 . ينذر السيد محمد قسوم، المقاول في الاشغال العمومية والحفر، الموجود بالبليدة 85 و 92 نهج فلسطين، متعهد الصفقة رقم 429 المصادق عليها في 14 نوفمبر سنة 1976 تحت رقم 428 من قبل والى البلدية والمتعلقة بالتزويد ب 190000 م3 من حصى الوادى على طرق الولاية التالية : طريق الولاية رقم 7 و 108 و 133 لان يستأنف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار في الآجال المحددة له فستطبق عليه المادة 18 من دفتر الشروط الادارية العامة. تنذر مقاولة مريم عابد الموجودة بمدينة الجزائر في 6 نهج سيد على بوزيرى متعهدة الصفقة رقم 1 المتعلقة بالاشغال | والتجهيز لولاية قسنطينة من أجل تصريف مياه ملعب العاب القوة لحديقة الرياضات بقسنطينة، لان يستأنف أشغال نظام تصريف المياه في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة له، نستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1964 . تنذر مؤسسات حمدى، المنطقة الصناعية «لا موريسيار» بقسنطينة، متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء عنبرين مع بناية ادارية بأم البواقى والمؤشرة عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 20 مايو سنة 1976 تحت رقم CFE/158 والمصادق عليها من قبل لجنة الصفقات بتاريخ 5 أبريل سنة 1976 تحت رقم منها 16، في لأن أجل عشرة تستأنف الاشغال التي عهدت اليها وأن تنتهي (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … واذا لم تستجب هذه المؤسسات لالتزامات هذا الانذار فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر