مرسوم رقم 77 69 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي الموقعة بالخرطوم في أول نوفمبر سنة 1976 . 613
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتضمنة انشاء الهيئة | العربية للاستثمار والانماء الزراعى الموقعه بالحرطوم في أول نوفمبر سنة 1976، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 12 أبريل 1977 .
هواري بومدين اتفاقية انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي ان حكومات الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية :
رغبة منها في دفع عجلة التنمية الزراعية في الوطن العربي وتحقيق الامن العذائي للامة العربية ، وادراكا منها للامكانيات الزراعية غير المستغلة التي يزخر بها الوطن العربي والتي سيؤدى استغلالها الى تأمين احتياجاته المترايدة من الغذاء ، و ايمانا منها بأن هذه التنمية لا تتحقق على الوجه الاكمل الا بفضل التضامن العربي وتظافر الجهود العربية المشتركة و نظرا لأن جمهورية السودان الديمقراطية تحظى بوجه خاص بقدر كبير من الطاقات الزراعية غير المستثمرة التي يجب البدء باستثمارها لصالح الامة العربيه ، قد اتفقت على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةفي هذه الاتفاقية وملحقها تكون للتعبيرات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
1) «السودان» يقصد به جمهورية السودان الديمقراطية . 2 (2) «الهيئة» يقصد بها الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي . 3 (3) «الاتفاقية» يقصد بها الاتفاقية الحالية الخاصة بانشاء الهيئة وملحق هذه الاتفاقية الذى يتضمن النظام الاساسي للهيئة
4) «الدولة المتعاقدة» يقصد بها كل دولة توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها وفقا لاحكامها • 5 (5) «العضو في «الهيئة» يقصد به الدولة المتعاقدة المساهمة في الهيئة أو المؤسسة أو الهيئة أو الشركة التي تسميها تلك الدولة لهذا الغرض وفقا لاحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية 6 (6) «الدولة المضيفة يقصد بها كل دولة متعاقدة تمارس الهيئة في اقليمها نشاطها الاستثماري والانمائي . 7 (7) شركات الهيئة» يقصد بها كل شركة لا تقل مساهمة الهيئة في رأس مالها عن نسبة معينة يحددها الاتفاق الاساسي الحاص بنشاط الهيئة فى كل دولة ويجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شروطا أخرى لازمة لاعتبار الشركة من شركات الهيئة. 8 (8) «مجلس المساهمين يقصد به مجلس المساهمين في الهيئة . 9 (9) «مجلس الادارة يقصد به مجلس ادارة الهيئة
10) «الصندوق» يقصد به الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .
المادة الثانية 1 (1) تنشأ بموجب هذه الاتفاقية هيئة مالية عربية مستقلة تسمى «الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي». ويبين ملحق هذه الاتفاقية النظام الاساسي للهيئة 2 (2) رأس مال الهيئة مائة وخمسون مليونا من الدنانير الكويتية يقسم الى خمسة عشر ألف سهم اسمى قيمة كل منها عشرة آلاف دينار كويتى وذلك وفقا لقائمة الاكتتاب الواردة بالنظام الاساسي المادة الثالثة مدة قيام الهيئة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يتقرر حل الهيئة وفقا للاحكام الواردة في النظام الاساسي . 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 جمادى الاولى عام 1397 ه المادة الرابعة تكون للهيئة شخصية قانونية دولية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي 2 (2) ويجوز للهيئة أن تحوز الاموال المنقولة والثابتة وأن تتملكها وأن تباشر كافة التصرفات القانونية وأن تقاضي و تقاضى باسمها الخاص ويكون لها في كل دولة متعاقدة كافة الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها وتحقيق أغراضها . 3 (3) وللهيئة بوجه خاص أن تعقد فيما يتعلق بتحقيق أغراضها اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية وتكون أحكام هذه الاتفاقات ملزمة دوليا • المادة الخامسة تخضع الهيئة لاحكام الاتفاقية وتخضع في كل ما لم يرد بشأنه حكم فيها للمبادىء المشتركة في قوانين الدول المتعاقدة والمبادىء المعترف بها فى القانون الدولى، وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه المبادىء وتلك مع روح الاتفاقية .
المادة السادسة يكون عضوا في الهيئة كل دولة عربية تساهم في رأس والمساهمة في توفير التمويل اللازمة لها كما يشمل ذلك تنفيذ هذه المشروعات مباشرة أو بواسطة شركات تنشئها الهيئة أو تساهم فيها . 4 (4) وتتعاون الهيئة في حدود أهدافها مع المنظمات والمؤسسات العالمية والاقليمية والوطنية العامة في مجال الاستثمار والانماء. ولها أن تتعامل مع الهيئات والشركات التي تمارس أنشطة مماثلة أو مرتبطة وأن تشتريها أو تدمجها أو تلحقها بها • المادة الثامنة 1 (1) تمارس الهيئة نشاطها ابتداء في جمهورية السودان الديمقراطية في اطار الخطة الاستثمارية الأولى التي يتفق عليها بين حكومة السودان والهيئة بمعاونة الصندوق. ويكون نشاط الهيئة في السودان مشمولا بالحصانات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفى الاتفاق الاساسي المرفق بها والخاص بنشاط الهيئة في السودان 2 (2) ويجوز، بقرار من مجلس المساهمين، أن تقوم الهيئة بتنفيذ برامج متكاملة في دول أخرى متعاقدة وذلك دون اخلال بسلامة تنفيذ الخطة الاستثمارية المشار اليها في الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة تدخل الهيئة في اتفاق أساسي مع مالها. ويجوز أن تسمى الدولة المتعاقدة لاغراض العضوية | الدولة التي تسعى الى تنفيذ برنامج متكامل فيها. ويحدد هذا مؤسسة أو هيئة عامة تابعة لها أو شركة متمتعة بجنسيتها تكون ثلاثة أرباع رأس مالها على الاقل مملوكة لهذه الدولة أو لاحدى مؤسساتها العامة. وتضمن الدولة التي تسمى هذه المؤسسة أو الهيئة العامة أو الشركة التزاماتها قبل الهيئة .
المادة السابعة تهدف الهيئة الى تنمية الموارد الزراعية في الدول المتعاقدة على أن تراعى في ذلك بصورة خاصة توفير اكبر قدر من المواد الغذائية للدول المتعاقدة وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي فيما بينها ... 2 (2) ويشمل نشاط الهيئة في تحقيق أهدافها الاستثمار في كافة صور الانتاج الزراعى والاعمال المرتبطة به والمتفرعة عنه وبوجه خاص استصلاح الاراضى والانتاج الزراعي النباتي والحيواني وانتاج الاسماك والمراعى والغابات وغيرها من الموارد الزراعية كما يشمل نقل وحفظ وتسويق وتصدير وتصنيع جميع المنتجات والحاصلات الزراعية والحيوانية والسمكية ومستلزمات انتاجها بما في ذلك المواد والمعدات اللازمة للانتاج الزراعى . وكذلك تباشر الهيئة تنفيذ المشروعات أو الانشطة الاخرى اللازمة لنشاطها الاستثمارى والانمائي والمكملة لذلك النشاط بما في ذلك مشاريع البنية الاساسية اللازمة لذلك مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
(3) ويشمل نشاط الهيئة اعداد كافة المشروعات المشار اليها في الفقرة السابقة وما يتطلبه ذلك من اجراء الابحاث والدراسات الخاصة بها وكذلك تمويل هذه المشروعات | الاتفاق طريقة عمل الهيئة والخطة الاستثمارية التي تمارس نشاطها في اطارها وما تتمتع به الهيئة من مزايا وتسهيلات في الدولة المضيفة وبوجه خاص في مجال حيازة الاراضي وتملكها .
المادة التاسعة 1 (1) تمارس الهيئة نشاطها وفقا للاساليب والاسس التجارية المستقرة وضمن مقتضيات السلامة المالية وبحيث تتمكن من تحقيق عائد مناسب على مجموع عملياتها وذلك دون اخلال بما قد تقوم به الهيئة - طبقا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية - من مشروعات وأنشطة لازمة أو مكملة لنشاطها الاستثماري 2 (2) وتخضع ادارة الهيئة ونشاطها للقواعد والنظم التي يضعها مجلس الادارة دون تقيد فى هذا الشأن بما يرد في قوانين الدولة المضيفة من قيود .
المادة العاشرة تتبع الهيئة مختلف الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراضها كتنفيذ المشروعات وتأسيس الشركات وتملك الحصص والاسهم فيها عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها، والاقتراض واصدار السندات والاقراض بالشروط التي يضعها مجلس الادارة.
ويجوز للهيئة أن تتلقى الهبات غير المقترنة بشروط أو المقترنة بشروط لا تتعارض مع أهدافها ووسائلها المادة الحادية عشرة أجهزة الهيئة هي مجلس المساهمين ومجلس الادارة ورئيس : | الهيئة وجهاز العاملين. ويحدد النظام الاساسي الملحق بهذه | الاتفاقية تكوين هذه الاجهزة واختصاصاتها • الأحد 12 جمادي الاولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 المادة الثانية عشرة لا تخضع أموال الهيئة في الدول المتعاقدة للتأميم .
(2) ولا ترد على أموال الهيئة فى الدول المتعاقدة المصادرة أو نزع الملكية أو الاستيلاء أو الحراسة أو الحجز الا تنفيذا لحكم نهائي صادر من جهة قضائية مختصة ،
(3) وتعفى الهيئة وموجوداتها ودخولها وتوزيعات الارباح العائدة اليها وعملياتها فى الدول المتعاقدة، وكذلك مساهمات الاعضاء فيها والسندات التي تصدرها والقروض التي تعقدها، والودائع والمنح التي تتلقاها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية والمحلية كما تعفى الهيئة من مسؤولية تحصيل أو دفع أية رسوم أو ضرائب .
المادة الثالثة عشرة تتمتع الهيئة وشركاتها بكافة التسهيلات والمزايا التي تمكنها من تحقيق أهدافها في الدولة المضيفة. ويتم تحديد هذه التسهيلات والمزايا تفصيلا فى الاتفاق الاساسى الذى يبرم بين الدولة المضيفة والهيئة طبقا لاحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة عشرة
1) (1) تتمتع الهيئة وشركاتها بالاعفاء من أنظمة الاستيراد والتصدير المعمول بها في الدولة المضيفة، وذلك فيما يخص الامور المتعلقة بممارسة نشاطها
(2) وتعفى الهيئة وشركاتها من الاحكام الخاصة بالرقابة على النقد والتحويلات الخارجية فى الدولة المضيعة وذلك بالقدر | اللازم لشراء الاصول الرأسمالية ومواجهة نفقات التشغيل وتكوين الاحتياطيات وخدمة الديون. ويسرى هذا الاعفاء على توزيع أرباح الهيئة على الاعضاء المساهمين فيها بنقد غير عملة الدولة المضيفة، وكذلك توزيع الارباح العائدة الى الهيئة، وتحويل قيمة أسهمها وفوائضها الى الخارج في حالة انقضائها وتصفيتها أو انسحاب أحد الاعضاء من غير الدولة المضيفة .
3) ولا تخل الاحكام السابقة بحق الدولة المضيفة في تجميع البيانات الاحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتحويلات الخارجية .
المسادة الخامسة عشرة
(1) يتمتع أعضاء مجلس المساهمين وأعضاء مجلس الادارة ورئيس الهيئة والعاملون فيها بالحصانات والاعفاءات التالية في الدول المتعاقدة :
أ - الحصانة ب من أية اجراءات تنفيذية أو قضائية فيما يخص الاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات الاقامة الخاصة ب - بالاجانب . かー التسهيلات الخاصة بالسفر .
د الاعفاء من الضريبة على المرتبات أو المكافآت التي يتقاضونها من الهيئة. وعلى كل دولة متعاقدة احترام استقلال العاملين في الهيئة والامتناع عن أية محاولة للتأثير عليهم في تأدية واجباتهم . 2 (2) ولا تلزم الدول المتعاقدة بمنح الحصانات أو الاعفاءات المتقدمة لاحد من مواطنيها
(3) تعامل الدول المتعاقدة مكاتبات الهيئة ووثائقها معاملة المكاتبات والوثائق الرسمية الخاصة بكل منها لدى بقية الدول الاعضاء .
(4) وللهيئة أن تعقد مع دولة المقر أو غيرها اتفاقات تقرر لها أو للعاملين فيها حصانات أو اعفاءات غير منصوص عليها في هذه الاتفاقية .
المادة السادسة عشرة 1 (1) يختص مجلس المساهمين بصفة نهائية بالمنظر والفصل في جميع المنازعات التي تنشأ حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقها فيما بين الدول المتعاقدة أو الاعضاء في الهيئة، أو فيما بين أي من هؤلاء والهيئة .
(2) واذا وقع - في غير ما تنص عليه الفقرة السابقة خلاف يخص نشاط الهيئة بين الهيئة ودولة مضيفة أو بين الهيئة وعضو انتهت عضويته أو بينها وبين أحد أعضائها بعد صدور قرار انهاء عملياتها، ولم يمكن تسوية هذا الخلاف بالطرق الودية، طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين تعين الدولة المعنية أحدهم وتعين الهيئة الثانى ويختار المحكمان حكما ثالثا يتفقان عليه، وفى حالة عدم اتفاقهما يقوم باختياره رئيس محكمة العدل العربية من بين رجال القانون العرب والى أن يتم انشاء هذه المحكمة يقوم باختياره الامين العام الجامعة التندول العربية ويصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية الاصوات ويكون نهائيا وملرما .
(3) وتخضع الهيئة - في جميع منازعاتها غير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين - للجهات القضائية المختصة في الدول المتعاقدة • المادة السابعة عشرة 1 (1) يعرض كل اقتراح بتعديل أحكام هذه الاتفاقية على مجلس مساهمي الهيئة. فاذا وافق المجلس على اقتراح التعديل وجب على الهيئة أن تطلب رأى جميع الدول المتعاقدة بشأنه. وفي حالة موافقة ثلاثة أرباع أصوات الدول المتعاقدة تسجل الهيئة التعديل ببلاغ رسمى توجهه الى جميع الدول المتعاقدة ويسجل التعديل لدى الصندوق وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ هذا البلاغ .. 2 (2) واستثناء من أحكام الفقرة (1 (1) من هذه المادة يجب موافقة جميع الدول المتعاقدة على التعديلات التي تتضمن أية زيادة في الحصانات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة 15 من هذه الاتفاقية كما لا ينفذ أي تعديل تترتب عليه زيادة الالتزامات المالية لدولة متعاقدة الا بموافقة هذه الدولة 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 جمادى الاولى عام 1397 ه 3 (3) ويجوز تعديل أحكام النظام الاساسي للهيئة بالطرق | المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة تعرض هذه الاتفاقية وملحقها والاتفاق الاساسي المرفق بها للتوقيع عليها في الفترة من 5 تشرين أول (أكتوبر) حتى آخر | تشرين ثاني (نوفمبر) 1976 .
(2) ويحق لاية دولة عربية لا تكون قد وقعت على الاتفاقية في تلك الفترة أن تنضم اليها وذلك خلال سنة من تاريخ انقضاء تلك الفترة. ويزيد رأس مال الهيئة في هذه الحالة تلقائيا بقدر مساهمة الدولة المنضمة. ويجوز لاية دولة عربية بعد انقضاء مدة السنة المشار اليها أن تنضم الى الاتفاقية وفقا للشروط التي يحددها مجلس مساهمي الهيئة. ويكون الانضمام في جميع الاحوال بايداع وثائق الانضمام لدى الصندوق المادة التاسعة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة عندما تقوم ست دول متعاقدة على الاقل من بينها السودان يجاوز مجموع المساهمات الصادرة عنها | خمسين بالمائة (50 % من رأس مال الهيئة بايداع الوثائق التي تفيد أن أحكام الاتفاقية قد أصبحت ملزمة قانونا لها، وتودع هذه الوثائق لدى الصندوق ويقوم رئيسه بابلاغ الاعضاء بنفاذ الاتفاقية ويطلب منهم تعيين ممثليهم في مجلس المساهمين ويدعو الى أول اجتماع لهذا المجلس على أن ينعقد هذا الاجتماع خلال شهرين من تاريخ نفاذ الاتفاقية . ويتم في هذا الاجتماع انتخاب أول مجلس الادارة الهيئة ورئيس الهيئة. وتعتبر الاتفاقية نافذة في حق الدول المنضمة اليها طبقا لاحكام المادة السابقة اعتبارا من تاريخ ايداع وثائق انضمامها لدى الصندوق (*) المادة العشرون لا يجوز ابداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية سواء عند التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام اليها .
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الخرطوم بتاريخ أول نوفمبر 1976، وقد قام الممثلون المفوضون الواردة أسماؤهم أدناه بتوقيع هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تحفظ بمقر الصندوق الذي يقوم باعطاء نسخة معتمدة لكل دولة موقعة أو منضمة مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-10
مرسوم رئاسي رقم 14-10 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يرخص بمساهمة الجزائر في زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.