قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 24 أبريل سنة 1976 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أم البواقي والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بترقية وتسيير الصناعات المحلية . 617
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 24 أبريل سنة 1976 والصادرة عن المجلس الشعبى لولاية أم البواقي والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بترقية وتسيير الصناعات المحلية . 617
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.