قرار

قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين لجان الاطروحات . 618

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.