قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1396 الموافق 7 يوليو سنة 1976 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعنابة لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لازمة لبناء مكتب لليد العاملة للنساء (أو نامو) . 621

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.