قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1397 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر الموافق 9 أبريل سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بالمنشآت الاساسية وأشغال الطرق 617
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1397 1977 يتضمن التصريح بأن أشغال بناء مركز كهربائي ذي توتر الموافق 9 أبريل سنة 1977 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بأحداث مؤسسة عمومية للولاية مكلفة بالمنشآت الاساسية وأشغال الطرق 617
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.