قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية . في الاتصالات بالتيليكس بين الجزائر وسنغفورا . 621
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتليكس بين الجزائر وسنغفورا ب 16,11 فرنكا ذهبيا أى 26,10 دج لرسم وحده قدره 36,732 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 59,52 دج
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم الخاص باتصال يقل أو يعادل ثلاث دقائق وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاثة الأولى
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول مارس سنة 1977 ◆
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس 1977 • سعيد آيت مسعودان الولاة ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.