قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية . في الاتصالات بالتيليكس بين الجزائر وسنغفورا . 621

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.