قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للشركة الوطنية للاشغال البحرية . 618
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للشركة الوطنية للاشغال البحرية . 618
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.