قرار

قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1396 الموافق 12 أكتوبر سنة 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء منح محل تجارى لفائدة بلدية قسنطينة 621 اعلانات وبلاغات - - انذارات المقاولين . 622

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.