قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1397 الموافق 21 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى الشركة المغفلة «تيكتو» . 618
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة لاعادة التربية بالمسيلة .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية ومدير الموظفين والادارة العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 7 أبريل سنة 1977 .
بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.