مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- سوة رمضان، المولود في 6 ديسمبر سنة 1938 ببريحان ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1270 وعقد الزواج رقم 120 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 1976 "الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 1 / - ولاية أدرار (..................... بدون تغيير).........................
- أدرار (المستشفى الجديد).
(.................. الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال فرديّة فردّية ببوثلجة (ولاية الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا:
سوحة رمضان.
- سوة عريفة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1945 بأولاد ذياب (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1446 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة عريفة.
- سوة العياشي، المولود في 6 يوليو سنة 1972 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 365 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة العياشي.
- سوة نورة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1975 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 501 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة نورة.
- سوة ناصر، المولود في 22 نوفمبر سنة 1980 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 526 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة ناصر.
- سوة هدى، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1984 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 851 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة هدى.
- سوة صابر، المولود في 30 مايو سنة 1989 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 06 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة صابر. 20 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه
- سوة جمال، المولود في 9 مارس سنة 1989 ببوثلجة ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 135 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة جمال.
- سوة غزالة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1985 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 627 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة غزالة.
- سوة فاطمة، المولودة في 24 أبريل سنة 1961 بأولاد ذياب ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1988 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة فاطمة.
- قط عمر، المولود في 14 مارس سنة 1967 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00067/00/1967 وعقد الزواج رقم 441 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1994 بمسعد ( ولاية الجلفة) وأولاده القصر: * الحبيب، المولود في 22 أكتوبر سنة 1998 بمسعد ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1751، * مصطفى موسى، المولود في 15 مارس سنة 2002 بمسعد ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 470، * سعيد نضال، المولود في 10 أكتوبر سنة 2004 بمسعد ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1852، ويدعون من الآن فصاعدا: سي علي عمر، سي علي الحبيب، سي علي مصطفى موسى، سي علي سعيد نضال.
- قط سهيه، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1994 بمسعد ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02058/00/1994 وتدعى من الآن فصاعدا: سي علي سهيه.
- قعري عثمان، المولود في 16 يناير سنة 1963 بالرقيبة (ولاية ال وادي) شهادة الميلاد رقم 27 وعقد الزواج رقم 030 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1987 بالرقيبة ( ولاية الوادي) وولداه القاصران: * بوبكر، المولود في 3 سبتمبر سنة 1998 بالرقيبة ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0515، * أكرم، المولود في 24 مارس سنة 2007 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 476، ويدعون من الآن فصاعدا: قوري عثمان، قوري بوبكر، قوري أكرم.
- قعري عيسى، المولود في 10 أبريل سنة 1989 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 498 ويدعى من الآن فصاعدا: قوري عيسى. 23 ديسمبر سنة 2014 م
- قعري صدام، المولود في 2 فبراير سنة 1991 بقمار ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 183 ويدعى من الآن فصاعدا: قوري صدام.
- قعري هناء، المولودة في 15 يناير سنة 1992 بالرقيبة ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00040 وتدعى من الآن فصاعدا: قوري هناء.
- قعري محمد الصالح، المولود في 21 غشت سنة 1995 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0602 ويدعى من الآن فصاعدا: قوري محمد الصالح.
- بورخيس عبد الرحمان، المولود في 5 غشت سن ة 1948 بالجزائر الوس طى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4070 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 1979 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد القادر عبد الرحمان.
- بورخيس تقي الدين، المولود في 27 فبراير سنة 1980 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1066 وعقد الزواج رقم 269 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 2006 بفوكة (ولاية تيبازة) وولده القاصر: * محمد، المولود في 27 يوليو سنة 2010 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 2715، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن عبد القادر تقي الدين، بن عبد القادر محمد.
- بورخيس زكرياء، المولود في 21 مارس سنة 1982 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1154 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد القادر زكرياء.
- بورخيس أمينة، المولودة في 29 يناير سنة 1983 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 394 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد القادر أمينة.
- سردوك عبد الرحمان، المولود خلال سنة 1982 بثلاثة الدوائر (ولاية المدية) بحكم صادر بتاريخ 20 يناير سنة 1985 تحت رقم 441 شهادة الميلاد رقم 20 ويدعى من الآن فصاعدا : آدم عبد الرحمان.
- حلوفي عبد القادر، المولود في 10 مايو سنة 1961 ببني لنت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 98 وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 1987 بعين وسارة ( ولاية الجلفة) وولداه القاصران: * فطيمة، المولودة في 19 نوفمبر سنة 2002 بالجلفة ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 5970، أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م * فتحي، المولود في 19 نوفمبر سنة 2002 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 5971، ويدعون من الآن فصاعدا: حاسي عبد القادر، حاسي فطيمة، حاسي فتحي.
- حلوفي محمد إسلام، المولود في 16 أكتوبر سنة 1988 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2040 ويدعى من الآن فصاعدا: حاسي محمد إسلام.
- حلوفي منير، المولود في 10 مايو سنة 1990 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1031 ويدعى من الآن فصاعدا: حاسي منير.
- حلوفي بلعباس، المولود في 2 ديسمبر سنة 1992 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 2698 ويدعى من الآن فصاعدا: حاسي بلعباس.
- حلوفي ستي إشراق، المولودة في 31 مايو سنة 1994 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00634/00/1994 وعقد الزواج رقم 236 المحرر بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2012 بالدحموني (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا: حاسي ستي إشراق.
- بلجرو العيد، المولود في 2 ديسمبر سنة 1970 ببرج زمورة ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 833 وعقد الزواج رقم 819 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1992 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) وأولاده القصر: * عنتر، المولود في 18 مارس سنة 1996 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 1407، * أميرة، المولودة في 6 يوليو سنة 1997 بالحراش ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3504، * عماد، المولود في 15 يونيو سنة 2003 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 2870، ويدعون من الآن فصاعدا: بلجراح العيد، بلجراح عنتر، بلجراح أميرة، بلجراح عماد.
- بلجرو لويزة، المول ودة في 9 سبتمبر سنة 1992 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شه ادة الميلاد رقم 05127 وتدعى من الآن فصاعدا: بلجراح لويزة.
- بلجرو إبتس ام، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1993 ببرج بوعريريج (ولاي ة برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 06254 وتدعى من الآن فصاعدا: بلجراح إبتسام.
- قرد سعد، المولود في 24 نوفمبر سنة 1977 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4200 وعقد الزواج رقم 1068 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2005 بالوادي ( ولاية الوادي) وولداه القاصران: * إسلام، المولود في 7 مارس سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1448، * حسن، المولود في أول فبراير سنة 2010 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1082، ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد سعد، الحاج أحمد إسلام، الحاج أحمد حسن.
- قرد نصر الدين، المولود في 30 سبتمبر سنة 1981 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4532 وعقد الزواج رقم 497 المحرر بتاريخ 31 مارس سنة 2008 بالوادي ( ولاية الوادي) وولداه القاصران: * عبد الرحمان، المولود في أول فبراير سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1283، * زينب، المولودة في أول يناير سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4710، ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد نصر الدين، الحاج أحمد عبد الرحمان، الحاج أحمد زينب.
- قرد كريمة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1988 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4772 وعقد الزواج رقم 1197 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2010 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد كريمة.
- قرد الأخضر، المولود في 27 يوليو سنة 1993 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2850 ويدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد الأخضر.
- نقرو محمد، المولود في أول أكتوبر سنة 1952 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1090 وعقد الزواج رقم 708 المحرر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1978 بالشلف (ولاية الشلف) وابنته القاصرة: * آية، المولودة في 12 يونيو سنة 2004 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 674، ويدعيان من الآن فصاع دا : غربي محمد، غربي آية.
- نقرو فاطمة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1979 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 262 وعقد الزواج رقم 77 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 2005 بسنجاس (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا:
غربي فاطمة. 22 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه
- نقرو العالية، المولودة في 25 أبريل سنة 1981 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 136 وعقد الزواج رقم 203 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 2010 بسنجاس ( ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا:
غربي العالية.
- نقرو عائشة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1982 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 2073 وتدعى من الآن فصاعدا: غربي عائشة.
- نقرو خديجة، المولودة في 28 مايو سنة 1984 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 2302 وتدعى من الآن فصاعدا: غربي خديجة.
- نقرو صلاح، المولود في 7 سبتمبر سنة 1986 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1508 ويدعى من الآن فصاعدا: غربي صلاح.
- نقرو نبيلة، المولودة في 21 غشت سنة 1989 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1613 وتدعى من الآن فصاعدا: غربي نبيلة.
- نقرو علي، المولود في 6 يناير سنة 1994 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 042 ويدعى من الآن فصاعدا: غربي علي.
- قعر المثرد البوطي، المولود سنة 1950 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 13163 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 18 فبراير سنة 1980 بالوادي (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا: بن لمين البوطي.
- قعر المثرد إلياس، المولود في 11 أكتوبر سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2912 وعقد الزواج رقم 247 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 2004 بالوادي ( ولاية الوادي) وأولاده القصر: * مريم، المولودة في 14 فبراير سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 955، * محمد الصادق، المولود في 21 يوليو سنة 2007 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3608، * الطاهر، المولود في 9 أبريل سنة 2009 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0245، ويدعون من الآن فصاعدا: بن لمين إلياس، بن لمين مريم، بن لمين محمد الصادق، بن لمين الطاهر.
- قعر المثرد سميره، المولودة في 4 يناير سنة 1978 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 361 وتدعى من الآن فصاعدا: بن لمين سميره. 23 ديسمبر سنة 2014 م
- قعر المثرد حسين، المولود في 6 غشت سنة 1980 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3783 وعقد الزواج رقم 496 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 2005 بالوادي ( ولاية الوادي) وابنتاه القاصرتان: * ملاك، المولودة في 19 غشت سنة 2007 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0499، * هبة الرحمان، المولودة في 19 مايو سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2283، ويدعون من الآن فصاعدا: بن لمين حسين، بن لمين ملاك، بن لمين هبة الرحمان.
- قعر المثرد عبد الله، المولود في أول سبتمبر سنة 1981 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4085 وعقد الزواج رقم 497 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر: * شمس الدين، المولود في 13 مارس سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1533، * حسام الدين، المولود في 10 يناير سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 437، * محمد راشد، المولود في 24 سبتمبر سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 6466، ويدعون من الآن فصاعدا: بن لمين عبد الله، بن لمين شمس الدين، بن لمين حسام الدين، بن لمين محمد راشد.
- قعر المثرد محمد الصالح، المولود في 17 أكتوبر سنة 1982 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5030 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 11 يناير سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) وابنته القاصرة: * حنين، المولودة في 9 يناير سنة 2010 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 521، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن لمين محمد الصالح، بن لمين حنين.
- قعر المثرد معمر، المولود في 24 نوفمبر سنة 1983 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5510 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 12 يناير سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) وولده القاصر: * بلال، المولود في 27 مايو سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3379، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن لمين معمر، بن لمين بلال.
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
- قعر المثرد زينب، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1985 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4611 وتدعى من الآن فصاعدا: بن لمين زينب.
- قعر المثرد أسماء، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4598 وتدعى من الآن فصاعدا: بن لمين أسماء.
- قعر المثرد سليمان، المولود في 17 فبراير سنة 1989 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 918 وعقد الزواج رقم 1445 المحرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا: بن لمين سليمان.
- قعر المثرد نجاة، المولودة في 11 مارس سنة 1990 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1337 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 2012 بتبسبست (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاع دا:
بن لمين نجاة.
- قعر المثرد عبد اللطيف، المولود في 14 يوليو سنة 1991 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3195 وعقد الزواج رقم 1451 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2012 بالوادي (ولاي ة الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن لمين عبد اللطيف.
- قعر المثرد هناء، المولودة في 27 غشت سنة 1994 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3252 وتدعى من الآن فصاعدا: بن لمين هناء.
- زبيدور عابد، المولود في 3 مايو سنة 1983 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 583 وع قد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2012 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور عابد.
- هايشة تركية، المولودة في 17 يونيو سنة 1957 بسيدي عون (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1256 وعقد الزواج رقم 57 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 1974 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا: فرحات تركية.
- وطواط عبد القادر، المولود في 18 أبريل سن ة 1966 بأدغا (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 170 وعقد الزواج رقم 138 المحرر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1995 بأدرار (ولاية أدرار) وأولاده القصر: * محمد السعيد، المولود في 5 مايو سنة 2003 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 552، * اسماعيل، المولود في 24 يناير سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 119، * أسيا، المولودة في 10 أكتوبر سنة 2008 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1446، * زينب، المولودة في 31 مايو سنة 2011 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 850، ويدعون من الآن فصاعدا: بن موسى عبد القادر، بن موسى محمد السعيد، بن موسى اسماعيل، بن موسى اسيا، بن موسى زينب.
- وطواط عائشة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1969 بأدغا (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 669 وتدعى من الآن فصاعدا: بن موسى عائشة.
- وطواط لطيفة، المولودة في 8 فبراير سنة 1976 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 088 وع قد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 24 فبراير سنة 2003 بأدرار (ولاي ة أدرار) وتدعى م ن الآن فصاعدا:
بن موسى لطيفة.
- وطواط حسين، المولود في 22 سبتمبر سنة 1978 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 615 وعقد الزواج رقم 349 المحرر بتاريخ 27 أكتوبر سنة 2009 بأدرار (ولاية أدرار) وولداه القاصران: * الحاج امحمد، المولود في 23 يوليو سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1335، * الشريفة، المولودة في 2 فبراير سنة 2012 بأدغا ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 273، ويدع ون من الآن فصاعدا: بن موسى حسين، بن موسى الحاج امحمد، بن موسى الشريفة.
- وطواط خديجة، المولودة في 28 مارس سنة 1981 بأدغا ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 413 وتدعى من الآن فصاعدا: بن موسى خديجة.
- جرو مختار، المولود في 7 أبريل سنة 1949 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 186 وعقد الزواج رقم 59 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1975 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) ويدعى من الآن فصاعدا:
جارو مختار.
- جرو نجاة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1975 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01570/00/1975 وتدعى من الآن فصاعدا: جارو نجاة. 24 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه
- جرو فائزة، المولودة في 8 فبراير سنة 1977 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00326/00/1977 وتدعى من الآن فصاعدا : جارو فائزة.
- جرو عبد الوهاب، المولود في 17 مارس سنة 1979 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00615/00/1979 ويدع ى من الآن فصاعدا: جارو عبد الوهاب.
- ج رو خديج ة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1981 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01012/00/1981 وتدعى من الآن فصاعدا: جارو خديجة.
- جرو مح مد الأزه اري، المولود في 13 سبتمبر سنة 1983 بحاسي بحبح (ولاي ة الجلفة) شه ادة الميلاد رقم 01434/00/1983 ويدعى من الآن فصاعدا: جارو محمد الأزهاري.
- جرو تقي الدين احمد، المولود في 16 يوليو سنة 1985 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00971/00/1985 ويدعى من الآن فصاعدا: جارو تقي الدين احمد.
- ج رو سمي ة، المول ودة في 22 ديسمبر سنة 1986 بحاسي بحبح ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 01789/00/1986 وتدعى من الآن فصاعدا: جارو سمية.
- جرو ابراهيم نور الدين الحواس، المولود في 16 يونيو سنة 1988 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01119/00/1988 ويدعى من الآن فصاعدا:
جارو ابراهيم نور الدين الحواس.
- ج رو علي عبد الكريم، المول ود في 18 أبريل سنة 1993 بحاسي بحبح (ولاية الجلف ة) شهادة الميلاد رقم 00978/00/1993 ويدعى من الآن فصاعدا: جارو علي عبد الكريم.
- خرار رابح، المولود في 24 مارس سنة 1961 بالشراقة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00139 وعقد الزواج رقم 137 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1987 بالشراقة (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة: * منال، المولودة في 19 أبريل سنة 2000 باسطاوالي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00136، ويدعيان من الآن فصاعدا: كرار رابح، كرار منال. 23 ديسمبر سنة 2014 م
- خرار أمينة، المولودة في 22 يونيو سنة 1990 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01280 وعقد الزواج رقم 765 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2011 بالشراقة ( ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا: كرار أمينة.
- خرار نريمان، المولودة في 27 غشت سنة 1991 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02202 وعقد الزواج رقم 211 المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 2013 بالشراقة ( ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا:
كرار نريمان.
- خرار نصر الدين، المولود في 9 أكتوبر سنة 1994 ببني مسوس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03007 ويدعى من الآن فصاعدا: كرار نصر الدين.
- جرد بوحنية، المولود في 20 نوفمبر سنة 1955 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3030 وعقد الزواج رقم 591 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1978 بالرويسات (ولاية ورقلة ) وولداه القاصران: * مصطفى، المولود في 26 مايو سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1402، * محمد لمين، المولود في 4 ديسمبر سنة 1996 بورقلة ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2735، ويدعون من الآن فصاعدا: مسعودي بوحنية، مسعودي مصطفى، مسعودي محمد لمين.
- جرد إبراهيم، المولود في 8 أبريل سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 922 ويدعى من الآن فصاعدا: مسعودي إبراهيم.
- جرد هنية، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1981 بورقلة ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3020 وعقد الزواج رقم 002 المحرر بتاريخ 5 يناير سنة 2005 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا:
مسعودي هنية.
- جرد علي، المولود في 29 سبتمبر سنة 1983 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2513 ويدعى من الآن فصاعدا: مسعودي علي.
- جرد موسى، المولود في 4 مايو سنة 1986 بالرويسات ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 260 وعقد الزواج رقم 196 المحرر بتاريخ 7 مايو سنة 2012 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) وابنه القاصر:
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م * حسام مسعود، المولود في 23 أبريل سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1990، ويدعيان من الآن فصاعدا: مسعودي موسى، مسعودي حسام مسعود.
- جرد مريم، المولودة في 28 مارس سن ة 1988 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 811 وعقد الزواج رقم 1248 المحرر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا:
مسعودي مريم.
- جرد بوحفص، المولود في 10 يناير سنة 1991 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 331 ويدعى من الآن فصاعدا: مسعودي بوحفص.
- جرد خالد، المولود في 28 أكتوبر سنة 1992 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2861 ويدعى من الآن فصاعدا: مسعودي خالد.
- جرد مروة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1994 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2312 وتدعى من الآن فصاعدا: مسعودي مروة.
المادة 2
فتح المادةعم لا بأحك ام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1436 الموافق 14 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مراسيم مقرّرات، فرديّة آراء وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.