مرسوم رئاسي رقم 14-371
مرسوم رئاسي رقم 14-371 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.