قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شعبان عام 1435 الموافق 17 يونيو سنة 2014، يتضمن المصادقة على دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمركز الوطني للمخطوطات، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم الإدارة والوسائل،
- قسم الجرد والبحث،
- قسم الحفظ،
- قسم التنشيط والمبادلات الثقافية،
- الملحقات. 40 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه
المادة 3
فتح المادةيتكون قسم الإدارة والوسائل من :
- مصلحة الموارد البشرية والمالية،
- مصلحة الوسائل العامة.
تق وم مصلح ة الموارد البشري ة والمال ية، بالمهام الآتية :
- تسيير الموارد البشرية للمركز،
- إعداد ومتابعة ميزانية التسيير والتجهيز.
تقوم مصلحة الوسائل العامّة بالمهام الآتية :
- تموين المركز بالعتاد والمعدات،
- صيانة مختلف التجهيزات والعتاد والمعدات.
المادة 4
فتح المادةيتكون قسم الجرد والبحث من :
- مصلحة جرد ا لمخطوطات،
- مصلحة الدّراسات والبحث،
- مصلحة النشر.
تقوم مصلحة جرد المخطوطات بالمهام الآتية :
- جرد المخطوطات حسب المواضيع وتسلسلها الزمني،
- تحديد عدد الخزانات في كل ولاية وإنشاء ملف إداري لكل واحدة منها،
- جرد الخرائط والرسوم والمؤلفات الموجودة عبر التراب الوطني.
تقوم مصلحة الدّراسات والبحث بالمهام الآتية :
- القيام بدراسة علمية لمحتوى ك ل مخطوط ووضعه تحت تصرف الباحثين،
- اقتناء ا لمخطوطات،
- توجيه الباحثين بمساعدته م على الوص ول إلى حائزي الخزانات سواء عبر تعيين وسيط أو عبر إعطاء معلومات عن الخزانات موضوع البحث.
تقوم مصلحة النشر بالمهام الآتية :
- حصر المخطوطات حسب أهميتها العلمية والتاريخية والدينية وإمكانية نشرها،
- نشر أبحاث وأعمال المركز.
المادة 5
فتح المادةيتكون قسم الحفظ من :
- مصلحة الحفظ الوقائي،
- مصلحة الترميم،
- مصلحة التصوير الآلي.
تقوم مصلحة الحفظ الوقائي بالمهام الآتية :
- مراقبة الشروط المناخية لأماكن حفظ المخطوطات (الرطوبة - الحرارة - الإضاءة... إلخ)، 23 ديسمبر سنة 2014 م
- التعرف على احتياجات المركز من التجهيزات الخاصة بحفظ ا لمخطوطات،
- إعداد مخططات دورية لحفظ المخطوطات والسهر على تطبيقها،
- إعداد قوائم المخطوطات التي تحتاج إلى تدخلات ترميم استعجالية.
تقوم مصلحة الترميم بالمهام الآتية :
- دراسة مكوّنات المخطوط (الورق - الجلد - الحبر...)،
- تشخيص وتنظيف ا لمخطوط،
- معالجة المخطوط في مخابر المركز حسب المعايير العلمية للترميم.
تقوم مصلحة التصوير الآلي بالمهام الآتية :
- تصوير المخطوط باستعمال مختلف وسائل التصوير الحديثة (التصوير الرقمي - سكانير)،
- تصوير المخطوطات الموجودة لدى حائزي الخزانات،
- إنشاء بنك للمعلومات ومكتبة معلوماتية للمخطوطات.
المادة 6
فتح المادةيتكون قسم التنشيط والمبادلات الثقافية من :
- مصلحة المبادلات الثقافية والعلمية،
- مصلحة التنشيط والاتصال.
تقوم مصلحة المبادلات الثقافية والعلمية، بالمهام الآتية :
- التعاون في مجال المخطوط مع الجامعات ومراكز البحوث عبر التراب الوطني،
- تبادل المعلومات في مجال المخطوط مع المراك ز الوطنية والدولية.
تقوم مصلحة التنشيط والاتصال بالمهام الآتية :
- تنظيم اللقاءات،
- العمل مع المؤسسات الإعلامية لنشر أعمال ونشاطات المركز.
المادّ ة 7 : يسير الملحقة المنشأة طبقا لأحك ام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه، رئيس ملحق ة، وتضم ثلاث (3) مصالح منظمة في فروع:
- مصلحة الجرد والبحث : وتضم هذه المصلحة فرعين (2) :
أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م * فرع "جرد ا لمخطوطات"، * فرع "الدراسات والبحث".
- مصلح ة الحفظ : وتضم هذه المصلحة ثلاث ة(3) فروع : * فرع "الحفظ الوقائي"، * فرع "الترميم،" * فرع "التصوير الآلي".
- مصلحة التنشيط والمبادلات الثقافية : وتضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع : * فرع "المبادلات الثقافية والعلمية"، * فرع "التنشيط والاتصال"، * فرع "تسيير الوسائل".
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رجب عام 1429 الموافق 8 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة .2014 وزير المالية وزيرة الثقافة محمد جلاب نادية لعبيدي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 14-145
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-79
- مرسوم رقم 06-10
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.