مرسوم رئاسي رقم 14-358 مؤرّخ في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره اثنان وسبعون مليون دينار 72.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره اثنان وسبعون مليون دينار 72.000.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 36-09 "إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1436 الموافق 10 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.