مرسوم تنفيذي رقم 14-350 مؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يحدد الكيفيات المتعلقة بتمويل مصاريف البحث من طرف الأشخاص غير المقيمين في إطار عقود البحث عن المحروقات واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بتمويل مصاريف البحث من قبل الأشخاص غير المقيمين في إطار عقود البحث عن المحروقات واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةطبق ا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب أن تمول خلال مرحلة البحث، السلع والخدمات المقتناة في الجزائر والسلع المستوردة وكذا الضرائب والرسوم المستحقة من طرف شخص غير مقيم يشارك في عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم مع الوكالة الوطنية 10 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، بواسطة العملة الصعبة القابلة للتحويل والتي تم إثبات استيرادها قانونا.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تمول الخدمات المستوردة، خلال مرحلة البحث، من قبل شخص غير مقيم، يشارك في عقد البحث عن المحروقات واستغلالها المبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، من قبل هذا الشخص، مباشرة من الخارج، شريطة أن :
- تتعلق هذه الخدمات المستوردة خصيصا، بتنفيذ برنامج أشغال البحث. وتتم الموافقة على برامج الأشغال السنوية وكذا الميزانية الخاصة بها، من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"، طبقا للأحكام التعاقدية،
- تبرم العقود المتعلقة بالخدمات المستوردة طبقا للإجراء المحدد في عقد البحث عن المحروقات واستغلالها.
يقصد بالخ دم ات المستوردة الخ دم ات المنجزة في الخارج لفائدة هذا الشخص الذي يمارس في الجزائر، في إطار خاص بتنفيذ برنامج أشغال البحث موضوع عقد البحث عن المحروقات واستغلالها.
يجب على الشخص غير المقيم الذي له صفة متعامل، أن يرسل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" كشفا كل ثلاثة (3) أشهر يبين بدقة جميع المبالغ المدفوعة من طرف هذا الشخص في إطار تنفيذ العقد، من الخارج مرفقا بكل الوثائق الثبوتية، ولا سيما نسخ من العقود والفواتير والإشعارات بالدفع وشهادات الخدمة المنجزة.
يجب أن تكون المصاريف الملتزم بها في هذا الإطار، من طرف الشخص غير المقيم، موافقا ومصادقا عليها من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" والمؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم.
تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" بإرسال كشف عن هذه المدفوعات إلى بنك الجزائر، لحاجات ميزان المدفوعات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال 23 ديسمبر سنة 2014 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.