قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يحدد قائمة مشاريع المراكز الاستشفائية الجامعية التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادت ين 31 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، فإن المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية هي المشاريع المتعلقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 2
فتح المادةتحتوي سعة المشاريع المعنية بإجراء الاستشارة الانتقائية على خمسمائة (500) سرير أو أكثر. 23 ديسمبر سنة 2014 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية عبد المجيد تبون كريم جودي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.