مرسوم تنفيذي رقم 14-360 مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه 73 17 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 3.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 23.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 2.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................... 189.275.000 مجموع القسم الرابع 217.775.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات...................................... 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.775.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 220.775.000 مجموع الفرع الأول 220.775.000 الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المدي رية العام ة للبحث الع لمي والتطوي ر التكنول وجي - التكاليف الملحقة.................................................................. 5.200.000 مجموع القسم الرابع 5.200.000 مجموع العنوان الثالث 5.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.200.000 مجموع الفرع الثاني 5.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 225.975.000 18 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.