مرسوم تنفيذي رقم 14-351 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014، يتضمن التصري ح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم، والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام
المادة 10
فتح المادةم ن المرس وم التنفيذي رقم 93-186 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 ديسمبر سنة 2014 م المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم، ولا سيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- مفترقات الطرق (ذات الاتجاهات الدورانية)،
- ملحقات أخرى للطريق.
المادة 3
فتح المادةتق ع الأراضي المذك ورة ف ي المادة 2 أعلاه التي تمث ل مساحة قدرها ثلاثة وعش رون
(23) هكت ارا، في إقليمي ولايتي المسيلة والبويرة، منها أربعة (4) هكتارات في ولاية المسيلة وتسعة عشر
(19) هكتارا في ولاية البويرة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم، كما يأتي :
- الخط الرئيسي : 12 كيلومترا،
- المقطع الجانبي : 2 X 2 مسلكين قابلة للتوسع إلى 2 X 3 مسالك، بعرض إجمالي قدره سبعة وعشرون
(27) مترا،
- عدد مفترقات الطرق (ذات الاتجاهات الدورانية) : أربعة (4)،
- عدد المنشآت الفنية : اثنان .(2)
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقارية الضرورية لإنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سيدي عيسى بطول 12 كلم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.