قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات سنية إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 551815 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال تمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . اشتراكاتهم الاعلام بمطلبه . يؤدي عن تغيير العنسوان 3,00 د.ج ثمن فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 87-10 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 10 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني. 366 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-65 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الاعمال والاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كان يحوزهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف . 368
364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 87-66 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية) في اطار أعمالها في ميدان التصوير الصحافي والاعلامي. 369 مرسوم رقم 87-67 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» فى اطار أعمالها في ميدان الطباعة البارزة. 371 مرسوم رقم 87-68 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحدد أسعار بيع وقود الطائرات. 373 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. 374 مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية. 374 لمراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية سبعين (ولاية تيارت) من مهامهم الانتخابية. 375 مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية مهدية (ولاية تيارت) من مهامهم الانتخابية. 375 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتكوين والادارة العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري. 376 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 376 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 376 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجى الفلاحي المتوسط المتخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين. 376 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الحماية الاجتماعية. 376 مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية. 376 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 377
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 فهرس (تابع) وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمى التعليم القرآني. 377 وزارة النقل 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق قرار مؤرخ في أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية. 379 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 380 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموانىء. 380 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل البرى. 381 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. 382 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 382 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 383 وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1406 الموافق 13 غشت سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى لتقنيات المحاسبة. 384 وزارة الحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الحماية الاجتماعية. 385 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الحماية الاجتماعية. 385 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1986 الذي يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1986 – 1987. 385 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الشبيبة والرياضة. 385 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق أنشطة الشبيبة. 386 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 386
366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتقنين. 387 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ادارة الوسائل. 387 قرارات مؤرخة في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 388 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 3 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 1 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 391 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 4 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 or المؤرخ
- في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 393 قوانين وَأَوَامِرُ قانون رقم 87-10 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 01 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المتعلق - بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 143 و 145 | 151 و 154 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 77 ΟΙ المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 - غشت سنة 1977، المعدل والمتمم، والمتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 82 07- المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 ، المعدل البعض أحكام القانون رقم 77 - or المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني،
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المواد 57 و 58 و 59 و 60 و 62 و 64 من القانون رقم 77 or المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه، كما يأتي : «المادة 57 : يشكل المجلس الشعبى الوطنى الممارسة الصلاحيات التي يمنحها له الدستور اللجان الدائمة التالية : اللجنة القانونية والادارية، 2 (2) لجنة الشؤون الخارجية، 3 (3) لجنة التخطيط والمالية، 4 (4) لجنة الفلاحة والرى،
- (5) اللجنة الاقتصادية. 6 (6) لجنة التربية والتكوين والبحث، 7 (7) لجنة الثقافة والشبيبة والشؤون الاجتماعية. «المادة 58 : تختص اللجنة القانونية والادارية بالمسائل المتعلقة باعداد القوانين والمسائل ذات الطابع القانوني والقضائي والاداري وعلى الخصوص منها تلك التي وردت في المادة 151 من الدستور، وبالقانون الاساسي للنائب والنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني وبالقانون الاساسي الخاص بموظفي المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني. المادة 59 : تختص لجنة الشؤون الخارجية بالمسائل الخاصة بالعلاقات الخارجية. المادة 60 : تختص لجنة التخطيط والمالية بجميع القضايا المتعلقة بالمخطط الوطنى والميزانية والنظام الجبائي والجمركي والعملة والبنوك والقرض والتأمينات والتسيير المالى للمؤسسات الوطنية وتراعي في أعمالها استراتيجية التنمية الوطنية. المادة 62 : تختص اللجنة الاقتصادية بالمسائل التالية :
- تنمية الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة والسياحة،
- تطوير التهيئة العمرانية والتعمير والبيئة والسكن والاشغال العمومية. وتسهم في ضمان المحافظة على أموال الشعب وسلامة استعمالها وفى تحقيق النمو المستمر والمتزايد لطاقات البلاد ومنشآتها الاساسية. كما تسهم في جعل حياة الامة الاقتصادية تسير وفق قواعد الفعالية وعلى أساس مبادىء العدالة الاجتماعية. المادة 64 : تختص لجنة الثقافة والشبيبة والشؤون الاجتماعية بالمسائل المتعلقة بما يلى : القواعد العامة المتعلقة بالعمل والضمان- الاجتماعي والصحة والسكان، ورعاية الطفولة والشباب والمعوقين والمسنين، وتطوير الرياضة، القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين- وذوى الحقوق واعادة ادماج المغتربين،
- الثقافة والاعلام ورعاية التراث الثقافي والتاريخي وحمايته». المادة 2 : تتمم أحكام القانون رقم 77 ΟΙ المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 كما يلى : المادة 6 : تختص لجنة الفلاحة والرى بتنمية الفلاحة والرى وتربية المواشي والغابات والصيد البحرى، وتطوير وتعميق الاجراءات المتعلقة بالاكتفاء الغذائى والاستعمال الامثل للاراضي والحفاظ عليها وتوسيع المساحات الفلاحية الصالحة وتعبئة الموارد المائية واستعمالها العقلانى وتثمين العمل الفلاحي وتنمية الوسط الريفي وترقيته.
368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه المادة 63 : تختص لجنة التربية والتكوين والبحث بالمسائل المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي والتقنولوجيا». المادة 3 : تلغى أحكام القانون رقم 82 07 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 وكذا أحكام - المادة 65 من القانون رقم 77 - or المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المذكورين أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 87-65 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى وزارة | الدفاع الوطني الاعمال والاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كان يحوزهم مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بالشلف. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الاشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 1 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 05 84-05 84 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ فى أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 | والمتعلق بالاملاك الوطنية،
- و بمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية.
- و بمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاشغال العمومية وعملها، و بمقتضى المرسوم رقم 80 124 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن انشاء مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى وزارة الدفاع الوطني مجموع الاعمال والهياكل والوسائل، وعند الحاجة المستخدمون التابعون لمركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف. المادة 2 : يشمل التحويل طبقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، ادراج مايأتي ضمن وزارة الدفاع الوطني :
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 الاعمال التي كان يمارسها مركز التكوين
- المهني في الاشغال العمومية بالشلف وأملاكه وحقوقه والتزاماته وهياكله ووسائله التي كان يملكها أو يحوزها المركز.
- المستخدمين الذين لهم صلة بسير المركز وتسيير مجموع هياكله ووسائله، المحتفظ بهم في حدود الاحتياجات تبقى حقوقهم وواجباتهم خاضعة لاحكام القانون الاساسى أو التعاقدي الذي يحكمهم في تاريخ ادراجهم. المادة 3 : يترتب على ادراج المركز ضمن وزارة الدفاع الوطني، مايأتي : ا - اعداد :
- جرد كمي ونوعي وتقديري تعده لجنة يعين أعضاءها بالاشتراك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الاشغال العمومية ووزير المالية. يرأس اللجنة ممثل وزير الاشغال العمومية،
- حصيلة ختامية تشمل الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمركز أو التي يحوزها. يجب أن تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما القانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد الاجراءات الخاصة بابلاغ المعلومات وتسليم الوثائق التي لها علاقة بموضوع التحويل. ويمكن وزير الاشغال العمومية أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة الدفاع الوطني. ج - تعيين المستخدمين غير المحتفظ بهم في اطار عملية الادراج، من جديد، طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الاشغال العمومية | ! ووزير المالية عناصر الممتلكات والوسائل المادية والبشرية التابعة لمركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف التي تكون موضوع الادراج. المادة 5 : ينجز الوالى المختص اقليميا بقرار عملية ادراج المركز في وزارة الدفاع الوطني. المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 80 124 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاشغال العمومية بالشلف. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-66 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية) في اطار أعمالها في ميدان التصوير الصحافي والاعلامي. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الاعلام
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام - الموافق 1400 أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
370 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه
- و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى القانون رقم 82 - or المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، لاسيما المادة 8 منه، و بمقتضى الامر رقم 75 35 المؤرخ في 17 - ربيع الثاني عام 1395 الموافق - 29 أفريل سنة | 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 | والمتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية»، و بمقتضى المرسوم رقم 86-218 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : الاعمال التي تمارسها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» والتابعة لميدان انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها، 2 (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال في ميدان انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها، التابعة لاهداف الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي، والتي كانت تمارسها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية»، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي : I - I تحل الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي ابتداء من تاريخ سيحدده وزير الاعلام، محل الوكالة الوطنية للصحافة «وكالة الانباء الجزائرية بمقتضى عملها في ميدان انتاج الصورة الصحافية والاعلامية وتوزيعها، 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» في مجال انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها، بمقتضى الاعمال التي كانت تمارسها وفقا للمرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والالتزامات التي كانت تحوزها أو
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 371 تسيرها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» بمقتضى عملها في ميدان انتاج الصورة الصحافية والاعلامية وتوزيعها ما يأتي : ا - اعداد : جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيينها الوزير المكلف بالاعلام ووزير المالية، ويرأس هذه اللجنة عضو يعينه وزير الاعلام، 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاعلام ووزير المالية، (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة وتؤشر في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر طبقا للتشريع المعمول به. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن وزير الاعلام ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. المادة 4 : يحول الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي، طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى الفقرة 3 من هذا المرسوم وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية | منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعممليات المطلوبة لضمان سير الاعمال والهياكل المحولة الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-67 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى المركزا الوطنية للوثائق والصحافة والاعلام الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» في اطار أعمالها في ميدان الطباعة البارزة. ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الاعلام
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و وو - 10 و 15 منه
- و بمقتضى القانون رقم 04 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
- و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المراقبة مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81 12 81 المؤرخ- في 5 ديسمبر سنة 1981 ،
372 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه
- و بمقتضى الامر رقم 75 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أفريل سنة 1973 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84 166 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-103 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية الشعب الصحافة» وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب»، پرستم ما يلى : المادة الاولى : يحول الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليه ما يأتي : 1 (1) الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» في مجال الطباعة البارزة. 2 (2) الاملاك والحصص، والحقوق، والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال الطباعة البارزة التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» والمتعلقة بتحقيق أهداف المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 (1) يحل المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام محل المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» بمقتضى عملها في مجال الطباعة البارزة، بعد مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اعداد الجرد المشان اليه في المادة 3 أدناه. 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» بمقتضى أعمالها في مجال الطباعة البارزة طبقا للمرسوم رقم 86-103 المؤرخ في 29 أفريل سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» بمقتضى أعمالها في مجال الطباعة البارزة، ما يأتي : أ اعداد : I جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به- طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل عن الوزير المكلف بالاعلام ويشترك فى تعيين أعضائها الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية،
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 2 - قائمة جرد تحرر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في طباعة الاعمال الكبرى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالإعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. المادة 4 : يحول الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وادارتها والوسائل المذكورة في 1 و 3 من هذا المرسوم، وفقا للتشريع المادتين الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالاعلام عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام سيرا ا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 68 مؤرخ في 10 رجب عام 1407
- الموافق 10 مارس سنة 1987 يحدد أسعار بيع وقود الطائرات.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزين التجارة ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 68-143 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى القانون رقم 15 86 15 86 المؤرخ في- 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، و بمقتضى المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن تحديد اسعار بيع المنتوجات البترولية ! يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع وقود الطائرات، المسلم للزبن المواطنين والمستعمل في الخطوط الداخلية، كما يأتي :
374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه أسعار البيع بالجزاف للاستعمال فى الطيران المدنى تحت طائلة شروط دج / هكل) الاستعمال المحددة في المادة 428 من الامر رقم للمستعملين الآخرين 76-76 104 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة سعر المحطة 67,38 69,93 سعر المطار 73,61 76,16 ترفع الاسعار المحددة أعلاه اذا تم التسليم | في برامل، كما يأتي : 0,61 دج/ هكل اذا تم البيع في برامل
- يملكها الزبن، 2,12 دج / هكل اذا تم البيع في برامل
- يملكها الموردون. المادة 2 : تشمل الاسعار المحددة في هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير سنة 1987. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد اسيم فردية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تنهى مهام السيد الهادى قاسمي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية. مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء فى المجلس الشعبي لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد | محمد دومة، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد نور الدين رامول، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد عبد القادر زحاف بصفته عضوا في المجلس الشعبى لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية.
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد بومدين عياد، بصفته عضوا في المجلس الشعبي | لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية . بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد عبد الرحمن زيتوني، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية. مراسيم مؤرخة فى 29 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء فى المجلس الشعبي البلدية سبعين ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد عبد القادر قروزي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية سبعين ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد لعبادي معيزة، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية سبعين ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد عبد الرحمن سعد، بصفته عضوا في المجلس | الشعبي لبلدية سبعين ولاية تيارت) من مهامه | الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد عبد القادر زلازل، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية سبعين ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد بن شهرة لعريبي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية سبعين ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد محمد بوسكين، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية سبعين ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد الاخضر سداس، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية سبعين ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء فى المجلس الشعبي لبلدية مهدية (ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد بن عمور فرلو، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية مهدية (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد الطيب معروفي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية مهدية (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية.
376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد ميهوب قوجيل، بصفته عضوا فى المجلس الشعبي البلدية مهدية (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتكوين والادارة العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تنهى مهام السيد العربي، بصفته مديرا ا عاما للتكوين محمد والادارة العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد مجيد بوقرة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زامبيا بلوزاكا. مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يمين السيد | داود حميد بوشوارب، نائب مدير لتنقل الاجانب واقامتهم بمديرية الشؤون القنصلية في وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجى الفلاحي المتوسط المتخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد | شفيق بوعياد مديرا للمعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص في التسيير والمحاسبة الفلاحيين. مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الحماية الاجتماعية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد نور الدين آيت مصباح، مفتشا بوزارة الحماية الاجتماعية. مرسوم مؤرخ فى أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في أول رجب عام 140 الموافق أول مارس سنة 1987 يعين السيد عبد المجيد بن ناصر، نائب مدير لخدمات الضمان | الاجتماعي بوزارة الحماية الاجتماعية.
الأربعاء 11 رجب عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 قرارات، مُقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، يعين السيد عبد القادر عيساوي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، رئيسا لديوان الوزير. وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف معلمي التعليم القرآني. ان الوزير الاول ووزير الشؤون الدينية
- بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي | أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1356 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق |- بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمي التعليم القرآني ولاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 - يناير سنة 1984 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقفتى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، ولاسيما المادتان 34 و 68 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 60 85 60 85 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 - مارس سنة 1985 المحدد بموجبه اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85 59 المشار اليه أعلاه يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى مسابقة توظيف معلمى التعليم القرآني وفقا لاحكام هذا القرار.
378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه المادة 2 : يمكن ان يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويبلغون | من العمر ما بين 18 و 50 سنة على الأكثر بما في ذلك كل تأخير فى السن في تاريخ اجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة | الممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأي جزاء يمنعهم من اداء مهامهم. المادة 3 : تجرى المسابقة بمقر مفتشيات الشؤون الدينية في الولايات تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها فى المادة 11 ادناه. : المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
- (1) طلب المشاركة في المسابقة. 2 (2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم 3 يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر). (3) شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية. 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى. 5 (5) نسخة طبق الاصل من الشهادات المدرسية (عند الاقتضاء). 6 (6) تصريح شرفي يتعهد فيه المترشح انه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية 7 (7) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية). 8 (8) نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن اقتضى الامر ذلك. و) شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية.
- 6 صور شمسية. المادة 5 : تودع ملفات الترشيح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآنى بوزارة الشؤون الدينية. وينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تجرى المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : يحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، وزير الشؤون الدينية وينشرها .. المادة 8 : تتضمن مسابقة توظيف معلمى القرآن الاختبارات التالية : اختبار كتابى يحتوى على كتابة آيات من القرآن الكريم المدة ساعتان – المعامل 2
- 2 - اختبار - شفوى للتأكد من حفظ المترشح للقرآن الكريم المدة 15 دقيقة - المعامل 1 المادة و : كل علامة تقل عن 20/10 في احد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، تؤدى الى الرسوب. المادة 10 : المناصب المعروضة ثمانمائة وثمانية وثلاثون (838). المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من :
- مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،
- ممثل عن المجلس الاسلامي الاعلى، أو مفتش للشؤون الدينية أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية، غير- أنه يمكن للجنة الامتحان أن تستدعى عند الضرورة أى شخص يشهد له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية.
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون معلمين متمرنين فى التعليم القرآني طبقا للمادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة .1987 عن وزير الشؤون الدينية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي وزارة النقل قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية. ان وزير النقل
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1934 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد شكيب بلايلي، مديرا للطيران المدنى والارصاد الجوية بوزارة النقل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد شكيب بلايلي، مدير الطيران المدني والارصاد الجوية، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. ان وزير النقل !
-
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ- في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد كركبان، مديرا للتخطيط والتكوين بوزارة النقل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد كركبان، مدير التخطيط والتكوين، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموانىء. ان وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ
الأربعاء 11 رجب عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضي المرسوم رقم 84-120 المؤرخ
- في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يجدد صلاحيات وزير النقل المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة | المركزية واجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ- في 30 جمادي الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الله سرياي مديرا للموانىء بوزارة النقل، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله سرياي، مدير الموانيء، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987. رشيد بن بلس قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل البرى. ان وزير النقل،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذى يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد ياسين بن محمود مديرا للنقل البرى بوزارة النقل،
382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد ياسين بن محمود، مدير النقل البرى الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية | والتقنين والمنازعات. ان وزير النقل
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير والمتضمن - سنة 1984 تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الطيب ويس مديرا للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر الطيب ويس، مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ان وزير النقل
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ
- في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ
- في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 | ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد قاسم ، مديرا لادارة الوسائل بوزارة النقل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قاسم، مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987. رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير النقل
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها،
-
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحق بجاوي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة النقل،
384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحق بجاوي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة ، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987. رشيد بن يلس وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1406 الموافق 13 غشت سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاعلى لتقنيات المحاسبة.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1406 الموافق 13 غشت سنة 1986 يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء دائمين في المجلس الاعلى للمحاسبة لمدة عامين ابتداء من تاريخ تنصيبهم : ممثلو وزارة المالية :
- مدير المحاسبة، مدير المراقبة الجبائية.
- مدير معهد التقنلوجيا المالية والمحاسبة. ممثل وزارة العدل :
- السيد عبد الحميد جنادى. ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى :
- السيد احسن مؤمن. ممثل وزارة التخطيط :
- السيد على عاشور. ممثل وزارة التجارة : السيد عبد الكريم لكحل.- ممثل وزارة التعليم العالى :
- السيد مهدي بن اسماعين. ممثل وزير الصناعة الثقيلة :
- السيد عاشور العمرى. ممثل وزير التربية الوطنية :
- السيد معمر نوار. مدير المدرسة العليا للتجارة
- المدير العام للشركة الوطنية للمحاسبة،
- السيد عمرو بوزاهر معلم بمعهد العلوم الاقتصادية بالجزائر. ممثلو المهنة : السادة : عيسى دروة خبير محاسب
- مختار بلعيبود خبير محاسب
- محمد الطيب تيلوين خبير محاسب
- فريد بن و نيشي محاسب
- محمد نافع محاسب. يمكن للمجلس الاعلى للمحاسبة أن يستدعى كل شخص يمكن أن يساعده في أعماله نظرا لتخصصه وذلك تطبيقا لاحكام المادة 23 من الامن رقم 71-82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب. يعين الاشخاص الذين تعتبر مساعدتهم ضرورية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاعلى لتقنولوجية المحاسبة ويشاركون في جميع أعمال المجلس، دون المشاركة في الانتخابات. كما يمكنهم عند الاقتضاء، أن يكونوا أعضاء في لجان الدراسات المتخصصة المنصوص عليها في المادة 27 من الامر رقم 71 82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب.
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 وزارة الحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987، صادر عن وزير الحماية الاجتماعية، تعين السيدة مسعودة بوقموش زوجة شادر، في وظيفة علي اغير انتخابية للدولة مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. قرار مؤرخ فى أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الحماية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987، صادر من وزير الحماية الاجتماعية، تعين السيدة فتيحة حماي زوجة صحراوى، ملحقة بديوان الوزير. وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1986 الذى يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1986 - .1987 ان وزيرة التربية الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 63 120 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 13 مارس سنة 1964 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية بالنسبة للعطل المدرسية،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1407 الموافق 26 أكتوبر سنة 1986 الذي يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1986-1987 تقرر ما يلى : المادة الأولى : تعدل الفقرة (ب (ب) من المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يلى : «ب) عطلة الربيع : من يوم الخميس 19 مارس سنة 1987 مساء الى يوم السبت 4 أبريل سنة 1987 صباحا بالنسبة لكل المناطق». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 . عن وزيرة التربية الوطنية الامين العام عمر اسكندر وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 20 ربيع مالكهمت الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الشبيبة والرياضة. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير
386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين أو صديق مفتشا عاما بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين أو صديق، المفتش العام الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنسيق أنشطة الشبيبة.
- ان وزير الشبيبة والرياضة، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة | 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مولود بن جليط ४ مديرا لتنسيق أنشطة الشبيية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مولود بن جليط، مدير تنسيق أنشطة الشبيبة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد نور الدين علوي مديرا للتخطيط،
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين علوي، مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتقنين. ان وزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير | سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب قارة مصطفى، مديرا للتكوين والتقنين، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الوهاب قارة مصطفى، مدير التكوين والتقنين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشملة، مديرا لادارة الوسائل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد بوشملة، مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء اقلرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة
388 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه قرارات مؤرخة فى 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
ان وزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد عمر صلاح، نائب مدير للدراسات والتقديرات والبرامج، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر صلاح، نائب مدير للدراسات والتقديرات والبرامج، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة ان وزير الشبيبة والرياضة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد السعيد بن الشريف نائب مدير لتكوين اطارات الرياضة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد السعيد بن الشريف، نائب مدير لتكوين اطارات الرياضة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة ان وزير الشبيبة والرياضة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل حنتيت نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق،
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 389 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل حنتيت، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. i المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 | الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ
- - في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رشيد مسكورى، نائب مدير للرياضة فى الجماعات المحلية والمؤسسات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد مسكورى، نائب مدير للرياضة في الجماعات المحلية والمؤسسات، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة ان وزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ . في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مسعود حميدي، نائب مدير لترقية الانشطة الثقافية والعلمية في فائدة الشبان يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مسعود حميدي، نائب مدير لترقية الانشطة الثقافية والعلمية، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة ان وزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير
390 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في اول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز نايت الحسين، نائب مدير المراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد العزيز نايت الحسين نائب مدير المراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ- في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 134 المؤرخ في - أول رمضان عام 1405 الموافق 21 - مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في في اول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد نور الدين يوب، نائب | مدير للفرق الوطنية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين يوب، نائب مدير للفرق الوطنية الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة ان وزير الشبيبة والرياضة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسن شيخ، نائب مدير للرياضة المدرسية والجامعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن شيخ نائب مدير للرياضة المدرسية والجامعية، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391 ان وزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين لخمش، نائب مدير للتقنين يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين لخمش نائب مدير للتقنين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986. كمال بوشامة ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جمال قويدرات، نائب مدير للميزانية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال قويدرات، نائب مدير للميزانية، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة .1986 كمال بوشامة وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 3 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذى يعدل ويتمم القانون رقم -81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 15 محرم عام 1389 الموافق 3 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه و بمقتضى القانون رقم 81-02 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ فى 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يونيو سنة 1981 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في
- - أول شوال عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1984 | والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 86 03 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 - فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1986 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهنى أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى | والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تصنيف المحلات التجارية والحرفية والمهنية الواسعة المساحة واجراءات ذلك التصنيف المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 3 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 2 : يمكن أن تصنف في فئة المحلات الواسعة المساحة التي تتجاوز مساحتها الارضية خمسمائة متر مربع (500). المادة 3 : يجب على المجالس التنفيذية البلدية المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار لدى تصنيف هذه الفئة من المحلات العناصر الآتية : الاحتياج الى المحلات الواسعة المساحة التي يمكن أن تستعمل في تجسيد احدى المهام الاولوية ذات المنفعة العمومية،
- تحديد الموقع الجغرافي للمحلات المذكورة النشاط الذي يمارسه مستغل المحل المذكور.- المادة 4 : تصاغ العناصر المنصوص عليها في المادة 3 السابقة عن طريق المداولات المبررة قانونا ، ثم ترسل الى الوالى ليبدي رأيه فيها مصحوبة ببطاقة تقويم مصالح الاملاك الوطنية للمحل أو المتجر، ان اقتضى الامر. يرسل الوالى الملفات الى الوزارات المعنية بالنشاط الذي يمارس أو يراد ممارسته في هذه المحلات لترخص بذلك. المادة 5 : يضبط الوالى بقرار قائمة المحلات التي تصنف ضمن المحلات ذات المساحة الواسعة بعد أداء الشكليات المطلوبة. المادة 6 : يجب أن تستكمل عناصر المحال المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 2 من القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه التي تحتوى على محال تجارية أو حرفية يملكها المستفيدون و / أو المستغلون، بالتزام البلدية القيام بدفع تعويض الاخلاء في التشريع والتنظيم المنصوص عليهما. المادة 7 : تحول ملكية المحال الواسعة المساحة مجانا الى البلديات التي تقع فيها هذه المحال التي تماثل طبيعتها القانونية الاملاك المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 2 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 التي أعلن عدم - امكانية للتنازل عنها قانونا. وكيفيات تحويل الملكية واجراءاته هي المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه - . وتقوم بهذا التحويل ادارة الاملاك العقارية وشؤون أملاك الدولة فى الولاية المختصة اقليميا. المادة 8 : تبقى المحال المعتبرة واسعة المساحة حسب الاجراء المبين أعلاه غير المنصوص عليها في المادة 7 السابقة، خاضعة للاحكام التنظيمية المطبقة عليها.
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية والتعمير والبناء والجماعات المحلية عبد المالك نوراني محمد يعلى وزير المالية عبد العزيز خلاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 4 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهنى أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض من أجل البناء،
- وبمقتضي القانون رقم 86-03 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتم القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيين العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 81 97 المؤرخ- في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تحديد أسعار التنازل عن المحلات ذات الطابع السكني في اطار القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981،- في - و بمقتضى المرسوم رقم 82-304 المؤرخ 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 المتضمن تحديد كيفيات تطبيق القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض من أجل البناء، و بمقتضى المرسوم رقم 82-305 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض من أجل البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 82-331 المؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 97 81 97 81 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتضمن تحديد - اسعار التنازل عن المحلات ذات الاستعمال السكني في اطار القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 86-02 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 7 يناير سنة 1986 الذى يضبط كيفيات تحديد اسعار شراء البلديات
394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه للاراضي الداخلية في احتياطاتها العقارية واسعار بيعها، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يستهدف هذا القرار الى تطبيق المادة 4 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، فيما يخص كيفيات تحديد مساحات الارض الزائدة على القطع الارضية التابعة للعمارات المبنية الفردية والجماعية وبيعها أو التنازل عنها في اطار القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : الاحكام المطلوب تطبيقها على تحديد مساحات الاساس العقارى للملك المتنازل عنه في تجزئة الارض لاجل البناء المؤسسة قانونا على الاحكام التي حددت في دفتر الشروط التي تخضع له التجزئة المذكورة. المادة 3 : تحدد المساحات الزائدة فيما يخص العمارات غير التابعة لتجزئة الاراضى لأجل البناء المؤسسة قانونا بعد اخراج جزء الملحقات الارضية المتصلة بالبناية الموجودة على أساس مقاييس | البناء وكثافته الادنى المطبقة على الحي أو على المنطقة التي تقع فيها العمارة، طبقا للاحكام المتعلقة بالاحتياطات العقارية البلدية. المادة 4 : تخضع تجزئة القطعة الارضية لتعيين المساحات الزائدة، لدراسة تقنية قبلية تقوم بها المصالح المختصة لتتأكد من عدم وجود أي ارتفاق أو عائق نوع خاص يثقل أرض الاساس كما يجب ان تتوفر فيها من جهة أخرى متطلبات التعمير والانسجام مع البيئة وقابلية تأسيس قطع ارضية مستقلة للبناء، ولا يجوز القيام بالتجزئة الا اذا كانت هذه التجزئة تسمح بتكوين قطعة ارض صالحة للبناء على الاقل تتوفر فيها مقاييس البناء وقواعده التي نصت عليها الاحكام التنظيمية المعمول بها. ويثبت ذلك في محضر تعدة اللجنة البلدية المشتركة ويتضمن كل التوضيحات المفيدة فيما يخص حدود المساحة الزائدة والقطع الارضية لاجل البناء التي يمكن تكوينها. المادة 5 : تدرج المساحات الزائدة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية طبقا للاجراء المعمول به ويتم التنازل عنها حسب الشروط الواردة في المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 6 : تتنازل البلدية عن القطع الارضية لاجل البناء المكونة لفائدة أفراد عائلة مشترى العمارة المبنية حسب ترتيب الأولوية المحدد في الفقرة الثالثة في المادة 5 من القانون رقم 86 03- المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص شراء قطع الاراضى لاجل البناء. المادة 7 : يتم التنازل عن قطعة الارض الزائدة التي لا يمكن تجزئتها للاسباب التقنية والتعميرية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لمشترى الملك المبنى حسب السعر المطبق في ميدان الاحتياطات العقارية مع زيادة نسبة خمسين في المائة (50 %). المادة 8 : لا تطبق أحكام هذا القرار على الاراضي التي أدرجها بدون عقد شرعي شاغلو الاملاك القابلة للتنازل عنها. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباركد - الجزائر