قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 377 الأربعاء 365
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 377 الأربعاء 365
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.