مرسوم رقم 87-66 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية) في اطار أعمالها في ميدان التصوير الصحافي والاعلامي. 369
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الاعمال التي تمارسها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» والتابعة لميدان انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها، 2 (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال في ميدان انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها، التابعة لاهداف الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي، والتي كانت تمارسها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية»، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي :
I - I تحل الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي ابتداء من تاريخ سيحدده وزير الاعلام، محل الوكالة الوطنية للصحافة «وكالة الانباء الجزائرية بمقتضى عملها في ميدان انتاج الصورة الصحافية والاعلامية وتوزيعها، 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» في مجال انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها، بمقتضى الاعمال التي كانت تمارسها وفقا للمرسوم رقم 85-285 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والالتزامات التي كانت تحوزها أو الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 371 تسيرها الوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية» بمقتضى عملها في ميدان انتاج الصورة الصحافية والاعلامية وتوزيعها ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك في تعيينها الوزير المكلف بالاعلام ووزير المالية، ويرأس هذه اللجنة عضو يعينه وزير الاعلام، 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاعلام ووزير المالية،
(3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في انتاج الصور الصحافية والاعلامية وتوزيعها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة وتؤشر في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر طبقا للتشريع المعمول به.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن وزير الاعلام ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي.
المادة 4
فتح المادةيحول الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي، طبقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى الفقرة 3 من هذا المرسوم وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية | منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الاعلام عند الحاجة فيما يخص تحويل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعممليات المطلوبة لضمان سير الاعمال والهياكل المحولة الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.