مرسوم رقم 87-68 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحدد أسعار بيع وقود الطائرات. 373
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع وقود الطائرات، المسلم للزبن المواطنين والمستعمل في الخطوط الداخلية، كما يأتي : 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه أسعار البيع بالجزاف للاستعمال فى الطيران المدنى تحت طائلة شروط دج / هكل) الاستعمال المحددة في المادة 428 من الامر رقم للمستعملين الآخرين 76-76 104 المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة سعر المحطة 67,38 69,93 سعر المطار 73,61 76,16 ترفع الاسعار المحددة أعلاه اذا تم التسليم | في برامل، كما يأتي : 0,61 دج/ هكل اذا تم البيع في برامل - يملكها الزبن، 2,12 دج / هكل اذا تم البيع في برامل - يملكها الموردون.
المادة 2
فتح المادةتشمل الاسعار المحددة في هذا المرسوم جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول يناير سنة 1987.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد اسيم فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.