مرسوم
مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية. 374 لمراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية سبعين (ولاية تيارت) من مهامهم الانتخابية. 375
مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية. 374 لمراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية سبعين (ولاية تيارت) من مهامهم الانتخابية. 375
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.