قرار

قرار مؤرخ في أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية. 379

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.