قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. 382
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر الطيب ويس، مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987.
رشيد بن يلس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.