مرسوم رقم 87-67 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» فى اطار أعمالها في ميدان الطباعة البارزة. 371
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام وفقا للشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليه ما يأتي : 1 (1) الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» في مجال الطباعة البارزة. 2 (2) الاملاك والحصص، والحقوق، والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال الطباعة البارزة التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» والمتعلقة بتحقيق أهداف المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 (1) يحل المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام محل المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب»
بمقتضى عملها في مجال الطباعة البارزة، بعد مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ اعداد الجرد المشان اليه في المادة 3 أدناه. 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» بمقتضى أعمالها في مجال الطباعة البارزة طبقا للمرسوم رقم 86-103 المؤرخ في 29 أفريل سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب» بمقتضى أعمالها في مجال الطباعة البارزة، ما يأتي :
أ اعداد :
I جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به - طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل عن الوزير المكلف بالاعلام ويشترك فى تعيين أعضائها الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية، الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373
2 - قائمة جرد تحرر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاعلام والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في طباعة الاعمال الكبرى تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالإعلام أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وادارتها والوسائل المذكورة في 1 و 3 من هذا المرسوم، وفقا للتشريع المادتين الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالاعلام عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام سيرا ا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.