قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1986 الذي يحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1986 – 1987. 385
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة (ب (ب) من المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يلى :
«ب) عطلة الربيع :
من يوم الخميس 19 مارس سنة 1987 مساء الى يوم السبت 4 أبريل سنة 1987 صباحا بالنسبة لكل المناطق».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 .
عن وزيرة التربية الوطنية الامين العام عمر اسكندر وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 20 ربيع مالكهمت الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الشبيبة والرياضة.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين أو صديق مفتشا عاما بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين أو صديق، المفتش العام الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986.
كمال بوشامة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.