قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 3 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 1 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 391
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تصنيف المحلات التجارية والحرفية والمهنية الواسعة المساحة واجراءات ذلك التصنيف المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 3 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تصنف في فئة المحلات الواسعة المساحة التي تتجاوز مساحتها الارضية خمسمائة متر مربع (500).
المادة 3
فتح المادةيجب على المجالس التنفيذية البلدية المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار لدى تصنيف هذه الفئة من المحلات العناصر الآتية :
الاحتياج الى المحلات الواسعة المساحة التي يمكن أن تستعمل في تجسيد احدى المهام الاولوية ذات المنفعة العمومية،
- تحديد الموقع الجغرافي للمحلات المذكورة النشاط الذي يمارسه مستغل المحل المذكور. -
المادة 4
فتح المادةتصاغ العناصر المنصوص عليها في
المادة 3
فتح المادةالسابقة عن طريق المداولات المبررة قانونا ، ثم ترسل الى الوالى ليبدي رأيه فيها مصحوبة ببطاقة تقويم مصالح الاملاك الوطنية للمحل أو المتجر، ان اقتضى الامر.
يرسل الوالى الملفات الى الوزارات المعنية بالنشاط الذي يمارس أو يراد ممارسته في هذه المحلات لترخص بذلك.
المادة 5
فتح المادةيضبط الوالى بقرار قائمة المحلات التي تصنف ضمن المحلات ذات المساحة الواسعة بعد أداء الشكليات المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تستكمل عناصر المحال المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 2 من القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه التي تحتوى على محال تجارية أو حرفية يملكها المستفيدون و / أو المستغلون، بالتزام البلدية القيام بدفع تعويض الاخلاء في التشريع والتنظيم المنصوص عليهما.
المادة 7
فتح المادةتحول ملكية المحال الواسعة المساحة مجانا الى البلديات التي تقع فيها هذه المحال التي تماثل طبيعتها القانونية الاملاك المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 2 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 التي أعلن عدم - امكانية للتنازل عنها قانونا.
وكيفيات تحويل الملكية واجراءاته هي المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه - .
وتقوم بهذا التحويل ادارة الاملاك العقارية وشؤون أملاك الدولة فى الولاية المختصة اقليميا.
المادة 8
فتح المادةتبقى المحال المعتبرة واسعة المساحة حسب الاجراء المبين أعلاه غير المنصوص عليها في المادة 7 السابقة، خاضعة للاحكام التنظيمية المطبقة عليها.
الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية والتعمير والبناء والجماعات المحلية عبد المالك نوراني محمد يعلى وزير المالية عبد العزيز خلاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.