قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير ادارة الوسائل. 387
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد بوشملة، مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء اقلرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986.
كمال بوشامة 388 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 11 رجب عام 1407 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.