مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-272 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-273 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-274 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين……….. 6 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب مُديرِين بجامعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين لمعهدين بجامعتين…….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية البويرة.. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة الصيدلانية……… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للطاقة والمناجم في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بوزارة التجارة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين……… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أولاد جلال……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إن صالح………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير أنظمة المعلومات والرقمنة بوزارة الري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الموارد المائية – سابقا، في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
25 جمادى الأولى عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 16 نوفمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة الشلف………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة قسنطينة ………………..2 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة معسكر……… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية لأفلو في ولاية الأغواط………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للطاقة والمناجم في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للري في ولايتين…………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 20 أكتوبر سنة 2025، يتضمن ضبط تاريخ بداية ونهاية فترة المراجعة السنوية للبطاقية الرقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026 ………….. 22 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للسكنات الترقوية العمومية الموجهة للتسويق عن طريق البيع الحر… 23
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-272 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الاتصال، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، الجزائريّة / العدد 76 25 جمادى الأولى عام 1447 ه 16 نوفمبر سنة 2025 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليونا ومائة ألف دينار ( 211.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليونا ومائة ألف دينار ( 211.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محافظ برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة في محافظ برامج الوزارات بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام وزارة الاتصال 000 000 65 البرنامج الإعلام والاتصال 000 000 65 المؤسساتي البرنامج الفرعي الاتصال المؤسساتي 000 000 65 وزارة النقل 000 100 146 البرنامج الحركية واللوجستيك 000 100 146 البرنامج الفرعي النقل عبر الطرق 000 100 146 واللوجستيك المجموع 000 100 211 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 211 000 100 211 000 100 211
25 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 5 16 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-273 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-04 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعون مليون دينار ( 1.040.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة عشر مليارا وثلاثمائة وأربعون مليون دينار ( 16.340.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعون مليون دينار ( 1.040.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة عشر مليارا وثلاثمائة وأربعون مليون دينار ( 16.340.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 25-274 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-04 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانون مليونا وستمائة ألف دينار ( 80.600.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانون مليونا وستمائة ألف دينار ( 80.600.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 جمادى الأولى عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – آسيا صحراوي، بصفتها مديرة للحياة الطلابية، – جمال الدين شريط، بصفته نائب مدير للتقييم وضمان الجودة، – أوريدة قاسم، بصفتها نائبة مدير للعلوم الطبية والبيطرية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما أمينين عامين للجامعتين الآتيتين : – هواري بلهاشمي، بجامعة معسكر، – شوقي مدلل، بجامعة الوادي، بناء على طلبه. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام نواب مُديرِين بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مُديرِين بالجامعات الآتية : – صورية دندوڤة، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الجزائر .1 16 نوفمبر سنة 2025 م فرديّة – محمد عبد اللطيف بن عمر، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة مستغانم، – عبد اللطيف الباري تيجاني، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، – طريق صالحي، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة وهران .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما : – محمد السايح قوال، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الأغواط، – نور الدين بالي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – محمد شكيب أبي عياد، كلية الطب بجامعة تلمسان، لإحالته على التقاعد، – رضا رميلي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة البويرة، – علي حبيش، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة البويرة، – عمر بلمقنعي، كلية الآداب واللغات بجامعة عنابة، – مولود ڤموح، كلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، – تقي الدين يحي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المسيلة.
25 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 7 16 نوفمبر سنة 2025 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية، بناء على طلبهم : – رضا فهري بوبزاري، كلية الطب بجامعة بجاية، – مختار رياض محمد، كلية الطب بجامعة مستغانم، – موفق رضوان غزار، كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة مستغانم، – عمار غرايسه، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الوادي، – بن عبد االله مفلاح، كلية الآداب واللغات بجامعة غليزان. عبد القادر سبع، بصفته نائب مدير للبيداغوجيا في مديرية التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد علي مراح، بصفته مديرا للتربية في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين لمعهدين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مُديرَين لمعهدين بالجامعتين الآتيتين : – حميد دشري، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة بسكرة، – ربيعة عزمو، مديرة لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان شلال، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة الصيدلانية، بسبب إلغاء الهيكل : – حسيبة قريسي، بصفتها مفتشة، – نسرين شريخي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – بشير علواش، بصفته مديرا للنشاطات الصيدلانية والضبط، – إسلام تيمسقيدة، بصفته مديرا للإدارة والوسائل، – عبد الرحمن بوغربال، بصفته نائب مدير للمالية والوسائل والممتلكات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للطاقة والمناجم في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية : – محمد عامر، في ولاية مستغانم، – جمال بن سنوسي، في ولاية البيض، – علي الأنصاري، في ولاية جانت.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة هند بناسي، بصفتها مديرة للعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة بوزارة التجارة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة نادية حمشاوي، بصفتها نائبة مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته بوزارة السكن والعمران والمدينة – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين : – جازية بن تفتيفة، في ولاية بجاية، بناء على طلبها، – سعيد مراح، في ولاية برج باجي مختار، لإحالته على التقاعد. الجزائريّة / العدد 76 25 جمادى الأولى عام 1447 ه 16 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إن صالح. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2025، مهام السيّد عبد اللطيف عرعار، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إن صالح، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – عبد الرؤف خالف، بصفته رئيسا للديوان، – أسماء حليمي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – أحمد حسون، بصفته نائب مدير لترقية الترفيه وأوقات الفراغ، – وسام سفاق، بصفتها نائبة مدير لترقية الحركية والسياحة الشبابية ومراكز العطل، – فريد بوزيد، بصفته نائب مدير للتنشيط والإصغاء ومكافحة الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أولاد جلال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد بشير بشار، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أولاد جلال. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير أنظمة المعلومات والرقمنة بوزارة الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد السميع سعودي، بصفته مديرا لأنظمة المعلومات والرقمنة بوزارة الري، بناء على طلبه.
25 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 16 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد جودي بن صالح، بصفته مديرا للموارد المائية – سابقا، في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة الموارد المائية – سابقا، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة القايمة حفصي، بصفتها مديرة للموارد المائية – سابقا، في ولاية النعامة، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – نصيرة بن سيدي سليمان، لإحالتها على التقاعد، – رضوان بن عطاء االله. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين : – صالح باقل، في ولاية وهران، – محمد بن سعود، في ولاية عين تموشنت، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد المجيد رسيوي، نائب مدير لبرمجة البحث والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة الشلف : – جمال عنيور، أمينا عاما، – معمر لطروش، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – نور الدين بوكبشة، مديرا لمعهد علوم وتقنيات البحر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة قسنطينة .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة قسنطينة 2 : – خالد بن الصالحية، أمينا عاما، – شاكر مزيود، عميدا لكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال، – حازم حماني، عميدا لكلية علم النفس وعلوم التربية، – نور الدين لعياشي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة معسكر : – خديجة بودالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، – محمد أمين بختي، كلية العلوم الدقيقة. الجزائريّة / العدد 76 25 جمادى الأولى عام 1447 ه 16 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد يونس بن سي أحمد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية لأفلو في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد القادر سبع، مديرا منتدبا للتربية بالمقاطعة الإدارية لأفلو في ولاية الأغواط. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للطاقة والمناجم في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، مُديرِين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية : – نسرين بن ديدة العابد، في ولاية الجلفة، – سعيدة حامة، في ولاية جيجل، – حبيب بن شهيدة، في ولاية البيض، – ياسين محمد سروري، في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد أسامة مزغنة، مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله بولاية الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مُديرَين للري في الولايتين الآتيتين : – محمد بوعلي، في ولاية البويرة، – جودي بن صالح، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – عبد الجليل حناني، ببريكة في ولاية باتنة، – عبد القادر بلاهجي، بقصر الشلالة في ولاية تيارت، – موسى هتهات، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الكريم لونيس، رئيسا للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان.
25 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11 16 نوفمبر سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار. إنّ الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024 الذي يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار. المادة 2 : تحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار، كما يأتي : – كراء ترددات الأقمار الصناعية، – البث المباشر عبر الأقمار الصناعية )DTH(، – البث عبر الموجات القصيرة، – حقوق البث وإعادة إرسال التظاهرات الرياضية، – اقتناء برامج أجنبية لدى المنتجين و/أو الموزعين الأجانب. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024 الذي يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصال التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025 . الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية منجي عبد الله عبد الكريم بوالزرد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيڤ وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمّن إنشاء مدرسة وطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-440 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائريّة / العدد 76 25 جمادى الأولى عام 1447 ه 16 نوفمبر سنة 2025 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة. المادة 2 : يهدف برنامج التكوين في المدرسة إلى تكوين إطارات التصور الذين يتحكمون في المعارف العلمية والمعارف العملية والمعارف السلوكية المرتبطة بالإدارة والتسيير العموميين المفصل في الملحق الثاني لهذا القرار. المادة 3 : يعتمد التكوين في المدرسة على المبادئ الآتية : – المقاربة بالكفاءات، – قيم المرفق العمومي وثقافة الدولة، – السلوك الاحترافي، – منطق الأداء والنتائج. الفصل الأول محتوى برامج التكوين المادة 4 : يمتد برنامج التكوين في المدرسة لثلاث (3) سنوات. يكون التكوين في السنتين الأولى والثانية جذعا مشتركا لجميع تلاميذ المدرسة، ويتضمن في السنة الثالثة مواد مشتركة وأخرى تخصصية. المادة 5 : تتوزع مدة التكوين في المدرسة على ستة (6) سداسيات. يهدف السداسيان الأول والثاني إلى تمكين التلاميذ من اكتساب المفاهيم والمعارف الأساسية عن الإدارة العمومية وكيفية سيرها. يهدف السداسيان الثالث والرابع إلى تمكين التلاميذ من التحكم في أدوات التسيير العمومي. يهدف السداسي الخامس إلى تمكين التلاميذ من اكتساب المعارف التخصصية في الإدارة العمومية والرفع من مستوى كفاءتهم المهنية. ويخصص السداسي السادس لإدماج المعارف النظرية والتطبيقية والميدانية في مذكرة أو مشروع نهاية التكوين الذي يعده التلميذ عن إحدى قضايا الإدارة العمومية. المادة 6 : يتضمن برنامج التكوين أنشطة تعليمية نظرية وتطبيقية وأنشطة ميدانية موزعة على النحو الآتي :
25 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13 16 نوفمبر سنة 2025 م – مواد دراسية حضورية و/أو عن بعد، – تربصات وزيارات ميدانية، – أعمال مختلفة في شكل تقارير ومذكرات ومشاريع، – محاضرات و ورشات عمل وندوات، – أنشطة بيداغوجية أخرى يقرها المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي. المادة 7 : تحدد قائمة مواد برنامج التكوين للسنوات الثلاث وحجمها الساعي في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 8 : يتضمن برنامج كل فرع تخصصي، المذكور في المادة 12 أدناه، ندوة موضوعاتية تتوج بمذكرة جماعية يعدها تلاميذ الفرع التخصصي، تعالج المذكرة الجماعية موضوعا من مواضيع الساعة المتعلقة بالتخصص، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة. المادة 9 : يتم إعداد مضامين وتوصيفات مواد التكوين من قبل لجان الأساتذة أو أستاذ المادة، عند الاقتضاء، بتكليف من المدير العام للمدرسة. تعرض مضامين وتوصيفات المواد على المجلس العلمي والبيداغوجي لإبداء الرأي قبل اعتمادها. يمكن أستاذ المادة أن يقترح لمدير الدراسات للمدرسة تغيير أو تحيين مضمون المادة أو المواد التي يدرّسها، ويتم عرض مقترحات التغيير أو التحيين على المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة لإبداء الرأي قبل اعتمادها. المادة 10 : يمكن للمدير العام للمدرسة أن يعدل أو يحيّن برنامج التكوين في حدود ثلث 1( / )3 الحجم الساعي بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي. المادة 11 : تقدم مواد برنامج التكوين في شكل دروس وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية وأعمال أفواج وندوات بحسب طبيعة ومحتوى كل مادة. الماد 12 : تتمثل فروع التخصص بعنوان السنة الثالثة من التكوين، فيما يأتي : .1 مناجمنت المنظمات العمومية، .2 مناجمنت الموارد البشرية، .3 مناجمنت الإدارة المحلية، .4 مناجمنت المشاريع العمومية، .5 المالية العمومية، .6 الاتصال والتعاون المؤسساتي، .7 تسيير الطلبية العمومية، .8 السياسات العمومية، .9 التدقيق والرقابة، 10 . الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي. المادة 13 : تفتح الفروع التخصصية، بعنوان كل سنة دراسية، بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة بحسب الاحتياجات وبعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة. يحدد عدد الأماكن البيداغوجية لفروع التخصص بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة في بداية السنة الدراسية. يوجه التلميذ إلى فرع التخصص بحسب معدله العام للسنتين الأولى والثانية. يحسب هذا المعدل كما يأتي : (معدل السنة الأولى + معدل السنة الثانية) / .2 الفصل الثاني تنظيم التربصات المادة 14 : يتضمن برنامج التكوين ثلاثة (3) تربصات ميدانية موزعة على السنوات الثلاث (3) للتكوين. تهدف التربصات الميدانية إلى تمهين التلميذ وضمان جاهزيته لممارسة مهامه بمجرد التحاقه بمنصب عمله. المادة 15 : يدوم التربص الميداني للسنة الأولى لمدة شهرين (2)، ويُجرى على مستوى الإدارة المحلية. يهدف هذا التربص الميداني إلى تمكين التلميذ من استكشاف الإدارة العمومية المحلية والتعرف على قواعد تنظيمها وعملها. يتوّج التربص الميداني للسنة الأولى بإعداد تقرير تربص يعرضه التلميذ أمام لجنة المناقشة التي يحدد تشكيلتها المدير العام للمدرسة. المادة 16 : يمتد التربص الميداني للسنة الثانية لمدة ثلاثة (3) أشهر، ويتناول فيه التلميذ التطبيق الميداني لأدوات التسيير العمومي. يمكن أن يجرى التربص الميداني على مستوى : – الإدارات العمومية، – الهيئات الوطنية، – الهيئات الدولية المقيمة بالجزائر، – المؤسسات العمومية، بما في ذلك الاقتصادية. كما يمكن أن يجرى التربص الميداني جزئيا أو كلّيا خارج الوطن بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتوّج التربص الميداني للسنة الثانية بإعداد تقرير يعرضه التلميذ أمام لجنة المناقشة التي يحدد تشكيلتها المدير العام للمدرسة. المادة 17 : يمتد التربص الميداني للسنة الثالثة لمدة أربعة (4) أشهر، ويخصص لإعداد مذكرة أو مشروع نهاية التكوين الذي يعالج فيه التلميذ إحدى قضايا الإدارة العمومية ذات العلاقة بفرعه التخصصي. يحدد مكان التربص الميداني بحسب موضوع المذكرة أو مشروع نهاية التكوين، ويمكن أن يجرى على مستوى الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة 16 أعلاه. كما يمكن أن يجرى التربص الميداني جزئياً أو كليا خارج الوطن بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي. يعرض التلميذ مذكرته أو مشروع نهاية التكوين أمام لجنة مناقشة يحدد تشكيلتها المدير العام للمدرسة. المادة 18 : يؤطر مذكرات أو مشاريع نهاية التكوين أساتذة المدرسة و/أو إطارات الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية من ذوي الخبرة في التأطير البيداغوجي، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي. المادة 19 : تتشكل لجان مناقشة تقارير التربصات الميدانية ومذكرات ومشاريع نهاية التكوين من أساتذة المدرسة و/أو أعوان الدولة المنصوص عليهم في المادتين 31 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحدد بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة. المادة 20 : تحدد تواريخ بداية التربصات الميدانية ونهايتها وأماكنها بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة. الفصل الثالث كيفيات التقييم المادة 21 : يعتمد نظام التقييم بالمدرسة على مزيج بين الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفهية والمراقبة المستمرة والمناقشات والأعمال الفردية والجماعية، ويتكون من المعدلات السنوية ومعدل امتحان التخرج. المادة 22 : يتكون المعدل السنوي من : – علامات مواد السنة الدراسية المعنية، – علامة التربص الميداني للسنة المعنية، – علامة المواظبة والتقييم العام للسنة المعنية. ويحسب كما يأتي : (مجموع علامات مواد السنة + علامة التربص الميداني × 2 + علامة المواظبة والتقييم العام) / (عدد المواد + .)3 الجزائريّة / العدد 76 25 جمادى الأولى عام 1447 ه 16 نوفمبر سنة 2025 م المادة 23 : تتكون علامة كل مادة من عنصرين (2) : – المراقبة المستمرة بنسبة 50 %، – الاختبار الشامل بنسبة 50 .% يمكن أستاذ المادة أن يقترح تعديل النسب المذكورة أعلاه في حدود 40 % كحد أدنى، و 60 % كحد أقصى لكل عنصر من عنصري التقييم، على أن يحظى المقترح بموافقة المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي. تشمل المراقبة المستمرة في كل مادة امتحانات كتابية و/أو إنجاز أعمال و/أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة بالمادة. يجرى الامتحان الشامل لكل مادة في نهاية فترة تدريسها أو في نهاية السداسي أو في نهاية السنة، بحسب الرزنامة التي تسطرها مديرية الدراسات ويوافق عليها المدير العام للمدرسة. المادة 24 : تتكون علامة التربص الميداني ممّا يأتي : – تقييم المشرف على التربص الميداني، بنسبة 20 %، – علامة المواظبة، بنسبة 20 % يمنحها مدير التربصات بناء، لا سيما، على تقارير الحضور التي ترسلها مؤسسات التربص الميداني، – تقييم لجنة مناقشة تقرير التربص الميداني بالنسبة للسنة الأولى والثانية، بنسبة 60 %، – تقييم لجنة مناقشة المذكرة أو مشروع نهاية التكوين بالنسبة للسنة الثالثة، بنسبة 60 .% تدرج علامة التربص الميداني في المعدل السنوي لكل سنة، بمعامل اثنين (2) . المادة 25 : يمنح المدير العام للمدرسة علامة المواظبة والتقييم العام التي يحدد معاملها بواحد (1) بعنوان كل سنة دراسية. يتم تحديد كيفية حساب علامة المواظبة والتقييم العام بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة. المادة 26 : يتم إعلان النتائج التي تحصل عليها التلميذ بعنوان كل سنة دراسية من طرف لجنة مداولات تحدد تشكيلتها بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة. المادة 27 : ينتقل إلى السنة الموالية كل تلميذ تحصل على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10/20 . ويقصى من التكوين كل تلميذ لم يحصل على هذا المعدل في السنة الأولى.
25 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 15 16 نوفمبر سنة 2025 م يعيّن في رتبة متصرف كل تلميذ : – لم يستوف شروط الانتقال إلى السنة الثالثة، – لم يستوف شروط الحصول على إجازة المدرسة في نهاية التكوين. يعاد إدماج التلميذ – الموظف المنتدب – الذي لم يستوف شروط الانتقال إلى السنة الثانية في رتبته لدى إدارته الأصلية. المادة 28 : يمكن استثناءً، أن يُسمَح للتلميذ الذي تحصل على معدل عام يقل عن 10/20 أن يعيد السنة بناء على مقرر يُعدّه المدير العام للمدرسة بعد موافقة المجلس العلمي والبيداغوجي ووفقا للشروط التي يحددها هذا الأخير، على ألاّ يسمح للتلميذ بإعادة السنة إلاّ مرة واحدة خلال فترة التكوين. المادة 29 : ينظم امتحان التخرج عند نهاية التكوين، ويتضمن : – اختبارين (2) كتابيين في مادتين إحداهما من مواد السنة الأولى والثانية من مواد السنة الثانية بمعامل ثلاثة (3) لكل مادة، – اختبارا كتابيا في مادة من السنة الثالثة من بين مواد الفرع التخصصي بمعامل ثلاثة (3)، – اختبارا شفويا بمعامل اثنين (2)، – علامة مذكرة أو مشروع نهاية التكوين بمعامل اثنين (2) . تحدد قائمة المواد المعنية بامتحان التخرج عند نهاية السداسي الخامس بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي. المادة 30 : يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة أمام لجنة حول مسائل ذات علاقة بالإدارة العمومية وبرنامج التكوين. يعيّن أعضاء لجنة الاختبار الشفوي بمقرر من المدير العام للمدرسة. المادة 31 : يحسب معدل امتحان التخرج كما يأتي : (علامة مادة السنة الأولى × 3 + علامة مادة السنة الثانية × 3 + علامة مادة الفرع التخصصي×3 + علامة الاختبار الشفوي × 2 + علامة مذكرة نهاية التكوين × 2 /) 13 . المادة 32 : يحسب المعدل العام لنهاية التكوين كما يأتي : (المعدل العام للسنة الأولى + المعدل العام للسنة الثانية + المعدل العام للسنة الثالثة + معدل امتحان التخرج)/ .4 الفصل الرابع كيفيات تسليم الإجازة المادة 33 : تؤسس بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، لجنة مكلفة بالتصديق على نتائج نهاية التكوين. تتكون اللجنة من : – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، رئيسا، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، – المدير العام للمدرسة أو ممثله، عضوا، – أستاذين (2) مصححين للاختبارات يقترحهما المدير العام للمدرسة، عضوين. المادة 34 : تسلّم إجازة المدرسة الوطنية للإدارة التي يدوّن فيها الفرع التخصصي، إلى التلميذ الذي تحصل على معدل عام لنهاية التكوين يساوي أو يفوق 10/20 . المادة 35 : يوجه التلميذ حسب درجة الاستحقاق على أساس المعدل العام المحصل عليه في نهاية التكوين. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 36 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرّم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم وتسليم شهادة المدرسة الوطنية للإدارة، غير أن أحكامه تبقى سارية المفعول على دفعتي 2022/2025 و 2023/2026 إلى غاية تخرجهما. المادة 37 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 25 جمادى الأولى عام 1447 ه الجزائريّة / العدد 76 16 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الأول قائمة مواد برنامج التكوين برنامج التكوين في السنة الأولى : السداسي الأول ( 16 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي سلطات ومؤسساتالإدارةالعمومية 3 48 مناجمنت المنظمات 1,5 24 القانون الدستوري 3 48 قانون الميزانية 3 48 النظم المحاسبية 1,5 24 الاقتصاد العام 1,5 24 علم السياسة 1,5 24 التحرير الإداري 1,5 24 الإحصاء الوصفي 3 48 سوسيولوجيا وأنتربولوجيا الجزائر 1,5 24 إعلام آلي (الأدوات المكتبية والتعاونية) 1,5 24 إنجليزية 3 48 فرنسية 1,5 24 المجموع 27 432 برنامج التكوين في السنة الثانية : السداسي الثالث ( 16 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي قانونالمرفق العمومي 3 48 الرقاباتالإدارية 1,5 24 مبادئ الصفقات العمومية ونظامها القانوني 1,5 24 مناجمنت الأملاك والممتلكات العمومية 1,5 24 الاقتصاد العمومي 1,5 24 المحاسبة المالية 1,5 24 تقنيات إعداد النصوص القانونية 1,5 24 إدارة المشاريع 3 48 الحوكمة العمومية 1,5 24 التقنيات الكمية للتسيير 3 48 تقنيات الاتصال 1,5 24 تسيير الموارد البشرية 1,5 24 نظم المعلومات 1,5 24 الإنجليزية (اقتصاد) 1,5 24 ندوة 1,5 24 المجموع 27 432 السداسي الثاني ( 16 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مبادئ سير الإدارة العمومية 1,5 24 المناجمنت العمومي 3 48 ا القانون الدولي العام 1,5 24 لت ر المحاسبة العمومية 3 48 ب ص الم المالية العمومية 1,5 24 ي د ان التحليل الاقتصادي 3 48 ي لل العلاقات الدولية والجيوسياسية 1,5 24 س ن ة التحرير الإداري 1,5 24 الأ و الإحصاء التطبيقي 3 48 لى : ش تاريخ الجزائر 1,5 24 ه ر ي ن إعلام آلي (المنصات والبوابات) 1,5 24 ( 2 ) إنجليزية 3 48 فرنسية 1,5 24 المجموع 27 432 السداسي الرابع ( 12 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت المرافق العمومية 1,5 18 ال الرقابة القضائية على أعمال السلطات الإدارية 1,5 18 ت ر ب ص الصفقات العمومية : التنفيذ والرقابة 1,5 18 الم قانون الأعمال 1,5 18 ي د ان إعداد وتنفيذ السياسات العمومية 1,5 18 ي لل مراقبة التسيير 3 36 س ن ة التدقيق 3 36 ال ث ان المناجمنت الاستراتيجي 3 36 ي ة : الحكومة الإلكترونية 1,5 18 ث لا ث ة طرق تحليل وحل المشكلات 3 36 ( 3 الاتصال المؤسساتي 1,5 18 ) أش ه الوظيفة العمومية 1,5 18 ر إنجليزية (مناجمنت) 1,5 18 ندوة 1,5 18 المجموع 27 324
25 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 16 نوفمبر سنة 2025 م برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : تسيير السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم المواد الأسبوعي مناجمنت الابتكار 1,5 الاستشراف 9( أسابيع) 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 منهجية إعداد المذكرة 1,5 مراقبة الأداء العمومي 1,5 نظرية المنظمات 3 إدارة التغيير والعصرنة 1,5 تسيير الطلب العمومي 1,5 التسويق العمومي 1,5 مواد ) مهارات المسيّر العمومي 3 التخصص إدارة الجودة في المرفق العمومي 1,5 الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل 1,5 المناجمنت المالي العمومي 1,5 التفاوض وإدارة النزاعات 1,5 ندوة موضوعاتية 1,5 المجموع 27 برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : تسيير السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم المواد الأسبوعي مناجمنت الابتكار 1,5 الاستشراف 9( أسابيع) 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 منهجية إعداد المذكرة 1,5 مراقبة الأداء العمومي 1,5 المناجمنت المالي العمومي 1,5 المالية المحلية 1,5 محاسبة الخزينة 3 المحاسبة الوطنية 3 مواد النظام الجبائي الجزائري 3 التخصص الحوكمة ورقابة الميزانية 1,5 تحليل الميزانية ونظمها 1,5 تمويل الاقتصاد 1,5 ندوة موضوعاتية 1,5 المجموع 27 المنظمات العمومية الساعي امتحانات التخرج السداسي
13,5 13,5
27 ت ر ب مناقشة مذكرات 27 ب ص إع التخرج 27 د اد امتحانات التخرج 54 الم ذ ك حفل التخرج 27 ك ر ة : أر
ب ع 27 ة ( 4 ) أش
ه ر
المالية العمومية الساعي امتحانات التخرج السداسي
13,5 13,5
ت ر مناقشة مذكرات 27 ب ص التخرج 27 إع د اد امتحانات التخرج
الم ذ حفل التخرج 27 ذ ك ر 54 ة أر : 54 ب ع ة 54 ( 4 ) أش
ه ر
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 25 جمادى الأولى عام 1447 ه العدد 76 16 نوفمبر سنة 2025 م برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : مناجمنت الموارد البشرية السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 المناجمنت الاستراتيجي للموارد البشرية 1,5 27 الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل 1,5 27 التسيير التقديري للوظائف والكفاءات 3 54 هندسة التكوين 9( أسابيع) 13,5 1,5 تسيير أداء الموارد البشرية 9( أسابيع) 13,5 مواد التدقيق الاجتماعي والتنظيمي 1,5 27 التخصص إدارة علاقات العمل 9( أسابيع) 13,5 1,5 السياسات الأجرية والرواتب 9( أسابيع) 13,5 التسيير الإداري للموظفين 3 54 مهارات المسيّر العمومي 3 54 قانون العمل 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : مناجمنت الإدارة السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 حوكمة الجماعات المحلية 3 54 مناجمنت المرفق العمومي المحلي 1,5 27 العمران وتسيير المدينة 3 54 المالية المحلية 1,5 27 السياسات العمومية المحلية 1,5 27 مواد الإقليم والتنمية 1,5 27 التخصص تسيير الأزمات والكوارث 1,5 27 تهيئة الإقليم 1,5 27 التسويق الإقليمي 1,5 27 حماية البيئة 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج الم ذ حفل التخرج ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر المحلية امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج الم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ر ه
25 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 16 نوفمبر سنة 2025 م برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : الاتصال والتعاون السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 نظرية الاتصال العمومي 3 54 التسويق العمومي 1,5 27 العلاقات العامة 9( أسابيع) 13,5 1,5 الاتصال الداخلي 9( أسابيع) 13,5 تقنيات إعداد النصوص المعيارية للتعاون 1,5 27 مواد اتصال الأزمات 1,5 27 التخصص تسيير شبكات التواصل الاجتماعي 1,5 27 الشراكة والتعاون المؤسساتي 1,5 27 البروتكول والاتصال المناسباتي 3 54 قانون الإعلام 1,5 27 اليقظة المعلوماتية 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 المؤسساتي امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إ ع د اد امتحانات التخرج الم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : تسيير الطلبية العمومية السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 الطلبية العمومية 1,5 27 تقنيات إعداد دفتر الأعباء 3 54 تسيير العقود وتنفيذ الصفقات العمومية 3 54 مناجمنت سلسلة الإمداد 3 54 تقنيات التفاوض التجاري 9( أسابيع) 13,5 مواد 1,5 الشراء الإلكتروني 9( أسابيع) 13,5 التخصص نظام مكافحة الفساد 1,5 27 مراقبة وتدقيق الصفقات العمومية 1,5 27 إدارة المخاطر 1,5 27 تسيير التكاليف 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج الم ذ حفل التخرج ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أ ش ه ر
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : تسيير المشاريع السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 إدارة المحافظ والبرامج 1,5 27 برمجيات تسيير المشاريع 3 54 تسيير فرق العمل 1,5 27 التسيير الاقتصادي للمشاريع 1,5 27 تقنيات إعداد دفتر الأعباء 3 54 مواد إدارة المخاطر 1,5 27 التخصص التحكم في الإنشاءات والتحكم في العمل 1,5 27 الشراكة بين القطاع العام والخاص 1,5 27 تسيير العقود وتسوية النزاعات 1,5 27 إنضاج المشاريع العمومية 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 25 جمادى الأولى عام 1447 ه العدد 76 16 نوفمبر سنة 2025 م العمومية امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إ ع د اد امتحانات التخرج الم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : السياسات العمومية السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 تقييم السياسات العمومية 3 54 تسيير البرامج 1,5 27 السياسات الاجتماعية (التضامن، الصحة، 1,5 27 التشغيل والعمل) مواد السياسة الحضرية وتهيئة الإقليم 3 54 التخصص السياسات العمومية المقارنة 1,5 27 إدارة التغيير والعصرنة 1,5 27 السياسات الاقتصادية 1,5 27 التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي 3 54 الاستشراف الاستراتيجي 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج ا لم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر
25 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 21 16 نوفمبر سنة 2025 م برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : التدقيق والمراقبة السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 تدقيق النظم المعلوماتية 1,5 27 محاسبة تحليل التكاليف 3 54 التدقيق المالي 1,5 27 تدقيق الصفقات العمومية 3 54 منهجية التدقيق والتفتيش 1,5 27 مواد التدقيق الاجتماعي والتنظيمي 1,5 27 التخصص المراقبة الميزانياتية 3 54 تدقيق الأداء 9( أسابيع) 13,5 1,5 مراقبة التسيير العمومي 9( أسابيع) 13,5 النظام الوطني للرقابة على المالية العمومية 1,5 27 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 برنامج تكوين السنة الثالثة، الفرع التخصصي : الإدارة الالكترونية السداسي الخامس ( 18 أسبوعاً) الحجم الساعي المواد الأسبوعي السداسي مناجمنت الابتكار 1,5 27 الاستشراف 9( أسابيع) 13,5 1,5 مواد التنمية المستدامة 9( أسابيع) 13,5 مشتركة الأخلاقيات والأدبيات المهنية 1,5 27 الإدارة القائمة على النتائج 1,5 27 منهجية إعداد المذكرة 1,5 27 الخدمات العمومية الالكترونية 1,5 27 حوكمة الأنظمة المعلوماتية 1,5 27 بيئة شبكة الإنترنت وتطبيقاتها في الإدارة 1,5 27 العمومية الجريمة الالكترونية وأمن الأنظمة المعلوماتية 1,5 27 مواد تسيير البيانات 3 ع 54 التخصص تسيير مشاريع الأنظمة المعلوماتية والإدارة 1,5 ) 27 الإلكترونية البيئة القانونية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال 3 54 الحوكمة الإلكترونية 9( أسابيع) 13,5 1,5 قيادة التغيير في التحول الرقمي 9( أسابيع) 13,5 الأنظمة المعلوماتية وخرائط العمليات 3 54 ندوة موضوعاتية 1,5 27 المجموع 27 486 امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج الم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر والتحول الرقمي امتحانات التخرج ت ر مناقشة مذكرات ب ص التخرج إع د اد امتحانات التخرج الم حفل التخرج ذ ك ر ة : أر ب ع ة ( 4 ) أش ه ر
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 جمادى الأولى عام 1447 ه 16 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الثاني مصفوفة المعارف التي يستهدفها برنامج التكوين في المدرسة المعرفة العلمية • المفاهيم الأساسية للإدارة العمومية، • • مصادر العلوم الإدارية والإدارة العمومية (قانون إداري، • مناجمنت، مؤسسات إدارية، • علوم سياسية، علوم اقتصادية…)، • • إدارة الموارد البشرية، • • الإدارة المالية، • • الإدارة الميزانياتية والمحاسبية، • • الأدوات الكمية والنوعية المساعدة على اتخاذ القرار، • • المعلوماتية وأنظمة المعلومات، • • البيئة القانونية والتنظيمية للإدارة • العمومية، • • منهجية وأدوات الإدارة العمومية، • • الحوكمة، • • الإطار القانوني للمسؤولية الإدارية. • المعرفة العملية المعرفة السلوكية التحكم في المهارات التسييرية • ثقافة الدولة والالتزام، الأساسية، • الاتصال الفعال، إدارة الهيئات والمؤسسات والهياكل، • بناء العلاقات والشراكات، إعداد الخطط والاستراتيجيات الإدارية، • النزاهة والمصداقية، إدارة الأداء الفردي والمؤسسي، • الاستماع الجيد، إعداد لوحات القيادة ومتابعتها، • روح النقد والتحليل والتلخيص، تنظيم المؤسسات والعمل، • روح المبادرة، اتخاذ القرارات وتنفيذها، • تحمل المسؤولية، إعداد السياسات العمومية، • العمل تحت الضغط، تطبيق مبادئ الحوكمة، التحكم في أدوات مراقبة التسيير، • تفضيل الحوار والتوافق، التفاوض المهني والاجتماعي، • الاهتمام بالمورد البشري وبالأداء، استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، • السلوك الأخلاقي والمهني، إدارة علاقات العمل، • التكيف ومسايرة الظروف، عصرنة وتطوير المرفق العام. • احترام قيم المرفق العمومي. قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1447 الموافق – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 2025، يتضمن ضبط تاريخ بداية 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي ونهاية فترة المراجعة السنوية للبطاقية يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الرقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط العمرانية، الاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-86 المؤرخ في 23 رمضان لسنة 2026 .
شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025 والمتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان، لا سيما المادة 3 منه، إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، يقرّ ر ما يأتي : – بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا سيما التنفيذي رقم 25-86 المؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق المادة 122، (المطة 9 منها) المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25 22 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
- 241 المؤرخ في ضبط تاريخ بداية ونهاية فترة المراجعة السنوية للبطاقية 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 الرقمية للأشخاص الذي يستوفون شروط الاستفادة من والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026 .
25 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 23 16 نوفمبر سنة 2025 م المادة 2 : تفتح التسجيلات لأرباب الأسر المعوزة، أو من ينوب عنهم، للاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026 لفترة مدتها ثلاثون ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ 9 نوفمبر سنة 2025 إلى غاية 8 ديسمبر سنة 2025 . تتم التسجيلات على مستوى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي لبلدية الإقامة، كما يمكن أن تتم على مستوى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 20 أكتوبر سنة 2025 . سعيد سعيود وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية. إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 13 مكرر منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14–203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية. المادة 2 : يثبت عدم بيع السكنات الترقوية العمومية، بمفهوم المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14–203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، من خلال الحالات الآتية : – في حالة عدم تناسب أسعار السكنات الترقوية العمومية المعروضة للبيع لمدة سنتين (2) أو أكثر مع أسعار بيع العقار المطبقة في المناطق التي عرفت عدم البيع، – في حالة إنجاز بعض السكنات الترقوية العمومية خارج المناطق العمرانية وفي غياب التجهيزات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، والتي بقيت غير مبيعة لمدة سنتين (2) أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع، – في حالة تخلي المكتتبين عن الاستفادة من هذه السكنات بسبب عدم قدرتهم على تسديد مبلغ السكن ورفضهم اللجوء إلى القروض البنكية لشراء هذه السكنات، والتي بقيت غير مبيعة لمدة سنتين (2) أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 . وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عبد الكريم بوالزرد محمد طارق بلعريبي H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للسكنات الترقوية العمومية الموجهة للتسويق عن طريق البيع الحر. إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 13 مكرر 1 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 14–203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعادة قيمة التخفيض المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 76 25 جمادى الأولى عام 1447 ه 16 نوفمبر سنة 2025 م المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للسكنات الترقوية العمومية الموجهة للتسويق عن طريق البيع الحر. المادة 2 : يتعيّن على المرقي العقاري، عند بيع كل سكن ترقوي عمومي عن طريق البيع الحر، أن يعيد إلى الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. تسدد قيمة هذا التخفيض دفعة واحدة لدى قابض أملاك الدولة المختص إقليميا، وفقا للنسب المحدّدة في أحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 3 : تقدم مصالح أملاك الدولة شهادة رفع اليد للمرقي العقاري مقابل تسديد قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. يجب أن ترفق شهادة رفع اليد في ملف عقد البيع عند إشهاره. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 . وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عبد الكريم بوالزرد محمد طارق بلعريبي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة