مرسوم رئاسي رقم 25-272 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليونا ومائة ألف دينار ( 211.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليونا ومائة ألف دينار ( 211.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محافظ برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة في محافظ برامج الوزارات بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام وزارة الاتصال 000 000 65 البرنامج الإعلام والاتصال 000 000 65 المؤسساتي البرنامج الفرعي الاتصال المؤسساتي 000 000 65 وزارة النقل 000 100 146 البرنامج الحركية واللوجستيك 000 100 146 البرنامج الفرعي النقل عبر الطرق 000 100 146 واللوجستيك المجموع 000 100 211 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 211 000 100 211 000 100 211
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.