مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
– عبد الرؤف خالف، بصفته رئيسا للديوان،
– أسماء حليمي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
– أحمد حسون، بصفته نائب مدير لترقية الترفيه وأوقات الفراغ،
– وسام سفاق، بصفتها نائبة مدير لترقية الحركية والسياحة الشبابية ومراكز العطل،
– فريد بوزيد، بصفته نائب مدير للتنشيط والإصغاء ومكافحة الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب.
HH
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.