مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الكريم لونيس، رئيسا للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان.
قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.