مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد يونس بن سي أحمد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
HH
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.