مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرِين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية :
– عبد الجليل حناني، ببريكة في ولاية باتنة،
– عبد القادر بلاهجي، بقصر الشلالة في ولاية تيارت،
– موسى هتهات، بالأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.